1374 مسألة وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك ويجبر العامل على بيع السلع معجلا خسر أو ربح لأنه لا مدة في القراض فإذ ليس فيه مدة فلا يجوز أن يجبر الا بي منهما على التمادي في عمل لا يريده أحدهما في ماله ولا يريده الآخر في عمله ولا يجوز التأخير في ذلك لأنه لا يدرى كم يكون التأخير؟ وقد تسمو قيمة السلع وقد تنحط فايجاب التأخير في ذلك خطأ ولا يلزم أحدا أن يبيح ماله لغيره ليموله به، والعجب ممن ألزم ههنا إجبار صاحب المال على الصبر حتى يكون للسلع سوق ليمون بذلك العامل من مال غيره وهو لا يرى إجباره على تدارك من يموت جوعا من ذوي رحمه أو غيرهم بما يقيم رمقه: وهذا عكس الحقائق وبالله تعالى التوفيق * 1375 مسألة وإن تعدى العامل فربح فإن كان اشترى في ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب وقد صار ضامنا للمال إ تلف (1) أو لما تلف منه بالتعدي ويكون الربح له لان الشرى له، وإن كان اشترى بمال القراض نفسه فالشرى فاسد مفسوخ فإن لم يوجد صاحبه البائع منه فالربح للمساكين لأنه مال لا يعرف له صاحب، وهذا قول النخعي. والشعبي. وحماد بن أبي سليمان. وابن شبرمة. وأبي سليمان وبالله تعالى التوفيق * 1376 - مسألة - وأيهما مات بطل القراض أما في موت صاحب المال فلان المال قد صار للورثة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وأما في موت العامل فلقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) وعقد الذي له المال إنما كان مع الميت لا مع وارثه إلا أن عمل العامل بعد موت صاحب المال ليس تعديا وعمل الوارث بعد موت العامل إصلاح للمال (2) وقد قال الله تعالى:
(وتعاونوا على البر والتقوى) فلا ضمان على العامل ولا على وارثه إن تلف المال بغير تعد ويكون الربح كله لصاحب المال أو لوارثه ويكون للعامل ههنا أو لورثته أجر مثل عمله فقط لقوله تعالى: (والحرمات قصاص) فحرمة عمله يجب له أن يقاص بمثلها لأنه محسن معين على بر وبالله تعالى التوفيق * 1377 - مسألة - وان اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه حد الزنا لان أصل الملك لغيره وولده منها رقيق لصاحب المال، وكذلك ولد الماشية.