ذلك في ملكه وإنما ليس عند المرء ما ليس في ملكه فقط وإن كان في يده، والبرهان على فساد قول الشافعي هذا هو قول الله تعالى: (وأحل الله البيع) وقول تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فبيع الغائب بيع داخل فيما أحله الله تعالى، وفى التجارة التي يتراضى بها المتبايعان فكل ذلك حلال إلا بيعا حرمه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن. والسنة الثابتة، ومن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يحرم علينا بيعا من البيوع فيجمل لنا إباحة البيع جملة ولا يبينه لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان، هذا أمر قد أمناه ولله تعالى الحمد لقوله تعالى:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وليس في وسعنا أن نعرف ما حرم الله علينا. وما أحله لنا.
وما أوجبه علينا إلا بورود النص بذلك، وما نعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات الموصوفات سلفا، فان قيل: فأين قول الحكم. وحماد الذي رويتموه آنفا؟ قلنا: إنهما لم يمنعا من بيع الغائب إنما منعا من بيع ما لم يره المشترى يوم الشراء وقد يراه في أول النهار ويغيب بعد ذلك فلم يشترطا حضوره في حين عقد البيع ولا يحل أن يقول أحد ما لم يقل بالظن الكاذب وبالله التوفيق * قال على: فسقطت هذه الأقوال كلها وبقى قول من أوجب خيار الرؤية جملة على ما روينا عن إبراهيم. والحسن. والشعبي. ومكحول. وأحد قولي الشافعي فوجدناهم يذكرون أثرا رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن حي عن الحسن البصري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بيعا فهو بالخيار حتى ينظر إليه) قال أبو محمد: وهذا مرسل ولا حجة في مرسل، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن له الخيار إذا وجده (1) كما وصف له وظاهره قطع الخيار بالنظر فهو مخالف لقول أبي حنيفة جملة وبالله تعالى التوفيق، وهذا مما تركه المالكيون وهم يقولون بالمرسل لأنهم لا يجعلون له خيارا قبل أن يراه أصلا * وذكروا ما روينا (2) من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه وان شاء رده) (3) وإسماعيل ضعيف. وأبو بكر ابن مريم مذكور بالكذب، ومرسل مع ذلك، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد له رده ان وجده بخلاف ما وصف له * 1412 مسألة فان وجد مشترى السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع