أكثر من الوزن وأجاز الخيار في الصرف * وممن بعدهم روينا من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن أبي زائدة أخبرني ابن أبي غنية سألت الحكم بن عتيبة ألف درهم وستين درهما بألف درهم وخمسة دنانير؟ فقال: لا بأس به ألف بألف والفضل بالدنانير * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر. وسفيان الثوري. وحى بن عمر قال معمر: عن قتادة عن الحسن البصري، وقال سفيان: عن المغيرة عن إبراهيم النخعي، وقال حي: عن عبد الكريم أبى أمية (1) عن الشعبي ثم اتفق الحسن. وإبراهيم، والشعبي قالوا كلهم: لا بأس بالسيف فيه الحلية. والمنطفة. والخاتم ان يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ونسيئة * ومن طريق عبد الرزاق نا هشيم عن مغيرة سألت إبراهيم النخعي عن الخاتم أبيعه نسيئة فقال (2):
أفيه فص؟ فقلت (3): نعم فكأنه هون فيه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عثمان بن مطر عن هشام - هو ابن حسان - وسعيد بن أبي عروبة قال هشام: عن ابن سيرين وقال سعيد: عن قتادة ثم اتفق ابن سيرين. وقتادة أنه لا بأس بشراء السيف المفضض. والخوان المفضض.
والقدح بالدراهم * ومن طريق شعبة قال: سألت حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم؟ فقال: لا بأس به، وروى هذا عن سليمان بن موسى. ومكحول أيضا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا حصين - هو أبو عبد الرحمن - عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسيئة ويقول فيه: الحديد. والحمائل * وروينا من طريق شعبة أنه سأل الحكم بن عتيبة عن السيف المحلى يباع بالدراهم؟ فقال: إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به * وروينا مثله أيضا عن الحسن. وإبراهيم وهو قول سفيان، وروينا عن إبراهيم قولا ثالثا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الذهب والفضة يكونان جميعا قال: لا يباع الا بوزن واحد منهما * قال أبو محمد: كأنه يلغى الواحد وقال الأوزاعي: إذا كانت الحلية تبعا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدا وتأخيرا، وقال مالك: إن كانت فضة السيف المحلى بالفضة.
أو المصحف كذلك. أو المنطقة كذلك. أو خاتم الفضة كذلك يقع في الثلث من قيمتها مع النصل. والغمد. والحمائل. ومع المصحف. ومع الفص، وكان حلي النساء من الذهب أو الفضة يقع الفضة أو الذهب في ثلث قيمة الجميع مع الحجارة فأقل جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ومثله وأقل نقدا ولا يجوز نسيئة، فإن كانت أكثر من الثلث لم يجز أصلا، وهذا تناقض عظيم لان التفاضل حرام كالتأخير ولا فرق فان منع من أحدهما فليمنع من الآخر وان أجاز أحدهما لأنه تبع فليجز الآخر أيضا لأنه تبع، وتحديده الثلث عجب آخرا