والشافعي: يعتق على البائع لا على المشترى، وقال أبو سليمان: لا يعتق على واحد منهما وهو الحق لما ذكرنا، والمذكورون قبل قد نقضت كل طائفة أصلها لأنهم على اختلافهم متفقون على أن من قال: ابن بعت عبدي فهو حر فباعه انه يعتق عليه، وعلى أنه ان قال: إن اشتريت، عبد فلان (1) فهو حر فاشتراه فإنه حر فمن أين غلبت كل طائفة منهما في اجتماعهما في بيعه وابتياعه أحد الناذرين على الآخر؟ فكان الأولى (2) بهم ان يعتقوه عليهما جميعا، فم ذا نقض واحد * وأما قول مالك: يعتق على البائع فخطأ ظاهر لأنه لا يخلو من أن يكون باعه أو لم يبعه ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن كان باعه فقد ملكه غيره فبأي حكم تفسخ صفقة مسلم قد تمت؟ وبأي حكم يعتق زيد عبد عمرو؟ ان هذا لعجب! وإن كان لم يبعه فما يلزمه عتقه لأنه إنما نذر عتقه ان باعه وهو لم يبعه وهذا نفسه لازم للشافعي سواء سواء فظهر فساد أقوالهم ولله الحمد * وقال ابن أبي ليلى: من قال: إن دخل غلامي دار زيد فهو حر ثم باعه ثم دخل الغلام دار زيد بعد مدة فإنه يفسخ البيع فيه ويعتق على بائعه، ولعمري ما قول مالك.
والشافعي ببعيد من قول ابن أبي ليلى لأنهم كلهم قد أعتقوه عليه بعد خروجه عن ملكه وأبطلوا صفقة المشترى وصحة ملكه، وليت شعري ماذا يقول ابن أبي ليلى ان أعتقه المشترى قبل أن يدخل الغلام دار زيد أيفسخ عتقه ثم يعتقه على بائعه؟ أو كانت أمة فأولدها المشترى ثم دخلت الدار * 1115 - مسالة وهذا بخلاف من قال: لله تعالى على عتق رقبة أو قال: بدنة أو قال:
مائة درهم أو شئ من البر هكذا لم يعينه فان هذا كله نذر لازم لأنه لم ينذر شيئا من ذلك في شئ لا يملكه لان الذي نذر ليس معينا فيكون مشار إليه مخبرا عنه فإنما نذر عتقا في ذمته أو صدقة في ذمته * برهان هذا قول الله تعالى: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) ثم لا معهم عز وجل إذ لم يفوا بذلك إذ آتاهم من فضله، فخرج هذا على ما التزم في الذمة جملة وخرج نهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عن النذر فيما لا يملك على ما نذر في معين لا يملكه، ويدخل في القسم اللازم من نذر عتق أول عبد يملكه أو أول ولد تلده أمته وفى هذا نظر * ومن طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه (ان حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير [ثم أعتق في الاسلام مائة رقبة وحمل على مائة بعير (3)] قال حكيم: فقلت: يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: