1449 - مسألة - فان قيل: إنما جاء النص في العبد فمن أين قلتم بذلك في الأمة؟
قلنا: لفظة العبد تقع في اللغة العربية على جنس العبيد والإماء لان العرب تقول عبد وعبدة، والعبد اسم جنس كما تقول: الانسان والفرس والحمار وبالله تعالى التوفيق * وان أحق الناس بان يعكس عليه هذا الاعتراض ويلزم هذا السؤال من فرق بين العبد. والأمة في الحكم فرأى الزنا في الأمة عيبا يجب به الرد ولم يره في العبد الذكر عيبا يجب به الرد من الحنيفيين، ومن رأى أن للرجل أن يجبر أمته على النكاح ولا يجبر العبد الذكر على النكاح من المالكيين، فإن كانت الأمة في استثناء مالها في البيع إنما وجب قياسا على العبد فليقيسوها عليه في الرد بالعيب وفى الاكراه في النكاح والا فقد تحكموا * 1450 مسألة ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع والتأبير في النخل هو أن يشقق الطلع ويذر فيه دقيق الفحال (1) وأما قبل الابار فالطلع للمبتاع ولا يجوز في ثمرة النخل إلا الاشتراط فقط وأما البيع فلا حتى يصير زهوا فإذا أزهى جاز فيه الاشتراط مع الأصول وجاز فيها البيع مع الأصول ودون الأصول وليس هذا الحكم الا في النخل المأبور وحده كما جاء النص، ولو ظهرت ثمرة النخل بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلا لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الثمار فان من باع الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو لم يبد (2) صلاحها فالثمرة ضرورة ولا بد للبائع لا يحل بيعها لامع الأصول ولا دونها ولا اشتراطها أصلا، ولا يجوز لمشتري الأصول أن يلزم البائع قلع الثمرة أصلا الا حتى يبدو صلاحها فإذا بدا صلاحها فله أن يلزمه أخذ ما يمكن النفع فيه بوجه ما من الوجوه ولا يلزم أخذ ما لا يمكن الانتفاع به بوجه من الوجوه، وأما تخصيص النخل بما ذكرنا فلان النص لم يرد الا فيها فقط مع وجود الابار والقياس باطل. والتعليل بظهور الثمرة باطل لأنه دعوى كاذبة بلا دليل، وأما قولنا: لا يجوز في ثمرة النخل الا الاشتراط فقط ما لم تزه فلما ذكرنا قبل من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهى وتحمر فلا يجوز بيعها قبل أن تزهى أصلا وأباح عليه السلام اشتراطها فيجوز ما أجازه عليه السلام ويحرم ما نهى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه * وقاس الشافعيون.
والمالكيون سائر الثمار على النخل وأجازوا هم. والحنيفيون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقبل أن تزهى على القطع أو مع الأصول، وهذا خلاف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإباحة ما حرم وما عجز عليه السلام قط عن أن يقول إلا على القطع أو مع الأصول وما قاله