لما أثبته بأول كلامه قبل أن يستثنى ما استثنى، وقد قال قوم: إنما يجوز الاستثناء من نوع ما قبله لا من نوع غيره * قال أبو محمد: وهذا باطل لان الله تعالى يقول: (انى لا يخاف لدى المرسلون الا من ظلم) وقال تعالى: (فجسد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس) فاستثنى إبليس من الملائكة وليس منهم بل من الجن الذين ينسلون والملائكة لا تنسل، واستثنى تعالى:
(من ظلم) من المرسلين وليسوا من أهل صفتهم، وقال الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس * الا اليعافير والا العيس وليس اليعافير. والعيس من الأنيس وقد استثناهم الشاعر الفصيح العربي * كتاب اللقطة. والضالة. والآبق 1383 - مسألة - من وجد ما لا في قرية. أو مدينة. أو صحراء في أرض العجم أو أرض العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو غير مدفون الا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الاسلام أو وجد ما لا قد سقط أي مال كان فهو لقطة، وفرض عليه أخذه وان يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرفه ولا يأتي بعلامته لكن تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته فلا يزال كذلك سنة قمرية فان جاء من يقيم عليه بينة أو من يصف عفاصه (1) ويصدق في صفته ويصف وعاءه ويصدق فيه ويصف رباطه ويصدق فيه، ويعرف عدده ويصدق فيه. أو يعرف ما كان له من هذا، أما العدد. والوعاء إن كان لا عفاص له ولا وكاء، أو العدد إن كان منثورا في غير وعاء دفعها إليه كانت له بينة أو لم تكن ويجبر الواجد على دفعه إليه ولا ضمان عليه بعد ذلك، ولو جاء من يثبته ببينة فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا (2) ولا بينة (3) فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنيا كان أو فقيرا يفعل فيه ما شاء ويورث عنه إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكرنا فيصدق ضمنه له إن كان حيا أو ضمنه له الورثة إن كان الواجد له ميتا، فإن كان ما وجد شيئا واحدا كدينار واحد.