أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة (1) * ومن طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية - هو محمد بن حازم الضرير - عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحرث ابن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود. لا ربا في يد بيد والماء من الماء، وصح عن ابن عمر أنه قال بقول ابن عباس ثم رجع عنه * وروينا من طريق حجاج به المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الصرف؟ فقال: يا بنى ان وجدت مائة درهم بدرهم قدا فخذه * قال أبو محمد: حديث عبادة. وأبي هريرة. وعمر. وأبي سعيد في أن الأصناف الستة كل صنف منها بصنفه ربا إن كان في أحدهما زيادة على وزن الآخر هو زائد حكما على حديث أسامة. والبراء. وزيد، والزيادة لا يحل تركها وبالله تعالى التوفيق * 1486 مسألة وجائز بيع القمح والشعير. والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة، وجائز تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا لان النص جاء بإباحة كل ذلك وبالله تعالى التوفيق * 1487 مسألة وأما القرض فجائز في الأصناف التي ذكرنا وغيرها وفى كل ما يتملك ويحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط، وهو اشتراط أكثر مما أقرض. أو أقل مما أقرض. أو أجود مما أقرض. أو أدنى مما أقرض وهذا مجمع عليه، وهو في الأصناف الستة منصوص عليه كما أوردنا بأنه ربا وهو فيما عدا ها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ويجوز إلى أجل مسمى ومؤخرا بغير ذكر أجل لكن حال في الذمة متى طلبه صاحبه أخذه، وقال مالك: لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض، وهذا خطأ لأنه لم يأت به قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قياس. ولا قول أحد نعلمه قبله، وأيضا فإنه حد فاسد لان الانتفاع لا يكون الا في ساعة (2) فما فوقها، وقال الله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها وبالله تعالى التوفيق * 1488 مسألة فإن كان مع الذهب شئ غيره أي شئ كان من فضة أو غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أوفى غيرها لم يحل بيعه مع ذلك الشئ ولا دونه بذهب أصلا لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ولا بمثله الا حتى يخلص الذهب وحده خالصا، وكذلك إن كان مع الفضة شئ غيرها كصفر. أو ذهب. أو غيرهما ممزوج بها أو ملصق معها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشئ ولا دونه بفضة أصلا دراهم
(٤٩٤)