1286 - مسألة - والإجارة ليست بيعا وهي جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر.
والكلب. والسنور. وغير ذلك ولو كانت (1) بيعا لما جازت إجارة الحر، والقائلون إنها بيع يجيزون إجارة الحر فتناقضوا، ولا يختلفون في أن الإجارة إنما هي الانتفاع بمنافع الشئ المؤاجر التي لم يخلق بعد ولا يحل بيع ما لم يخلق بعد فظهر فساد هذا القول * 1287 - مسألة - ولا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد. والطعام للاكل. والماء للسقي به. ونحو ذلك لان هذا بيع لا إجارة، والبيع هو تملك العين، والأجرة لا تملك بها العين * 1288 - مسألة - ومن الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة. والنسج. وركوب الدابة إلى مكان مسمى ونحو ذلك، ومنها ما لابد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار. وركوب الدابة. ونحو ذلك، ومنه ما لابد فيه من الامرين معا كالخدمة ونحوها فلابد من ذكر المدة والعمل لان الإجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل، والإجارة على تعليم القرآن والعلم جائزة لان كل ذلك داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة * 1289 - مسألة - ومن استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز، وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا اضرار بهما * روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بيكر نا الليث بن سعد عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين [رضي الله عنها] (2) قالت: (استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا وهو على دين [كفار] (3) قريش ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال) * 1290 - مسألة - ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شئ منها ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شئ منها كذلك ولا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشئ المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ومن هذا استئجار دار مكتراة. أو عبد مستأجر. أو دابة مستأجرة.
أو عمل مستأجر. أو غير ذلك كذلك قبل تمام الإجارة التي هو مشغول فيها لان في هذا العقد اشتراط تأخير قبضه الشئ المستأجر أو العمل المستأجر له، وقد أجاز بعض الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين ومنع من أكثر وهذا تحكم فاسد ودعوى باطل بلا برهان،