دون بعضها وابطاله صرف جميع الدينار الذي شرع الانتقاض في بعضه وهذا تناقض ظاهر وكلاهما تبعيض لما لم يتراضيا بتبعيضه في العقد. وقول لا نعلمه عن أحد قبله، وللشافعي قولان، أحدهما أن الصرف كله ينتقض، والثاني أنه يستبدل كقول الليث.
والأوزاعي. والحسن بن حي، وهذا مما خالفوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * 1498 مسألة ومن الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية والآخر ردئ غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى منهما. أو دون الجيد منهما. وفوق الردئ منهما. أو مثل أحدهما. أو بعضهما جيد والبعض ردئ كل ذلك سواء وكل ذلك جائز، وكذلك القول في دنانير بدنانير. وفى دراهم بدراهم. وفى قمح بقمح. وفى شعير بشعير وفى ملح بملح ولا فرق لإباحة النبي صلى الله عليه وسلم كل صنف مما ذكرنا بصنفه مثلا بمثل في المكايلة في القمح. والشعير. والتمر. والملح. والموازنة في الذهب والفضة * وقد روينا من طريق مسلم نا القعنبي نا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل (1) بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة. وأبا سعيد الخدري حدثاه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بنى عدى الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان) فأباح عليه السلام نصا بيع الجنيب من التمر وهو المتخير كله بالجمع من التمر وهو الذي جمع جيدا ورديئا ووسطا، ومنع بعض الناس من مدين من تمر أحدهما جيد والآخر ردئ (2) بمدين من تمر متوسطين أدنى من الجيد وأجود من الردئ، واحتجوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب المماثلة في التمر بالتمر * قال أبو محمد: لا حجة لهم في هذا لأنهم موافقون لنا في جواز صاع تمر ردئ بصاع تمر جيد وليس مثله، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد المماثلة في الكيل أو في الوزن فقط وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، (3) واحتجوا بأحاديث صحاح في الجنيب بالجمع فيها بيعوا الجمع واشتروا بثمنه من الجنيب وهذا لا حجة لهم فيه لان الخبر الذي ذكرنا زائد