بلاد العر ب وكلامه عليه السلام لا يتناقض، فصح أن الزرع المذموم الذي يدخل الله تعالى على أهله الذل هو ما تشوغل به عن الجهاد وهو غير الزرع الذي يؤجر صاحبه وكل ذلك حسنه ومذمومه (1) سواء، كان في أرض العرب أو في أرض العجم إذا لسنن في ذلك على عمومها، واحتجوا أيضا بما روينا من طريق أسد بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول ان المسلمين زرعوا بالشام فبلغ عمر بن الخاطب فأمر باحراقه وقد ابيض فأحرق، وان معاوية تولى حرقه * ومن طريق أسد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرحمن المرادي أن عمر بن الخطاب قال لقيس بن عبد يغوث المرادي: لا آذن لك بالزرع الا أن تقر بالذل وأمحو اسمك من العطاء، وان عمر كتب إلى أهل الشام من زرع واتبع أذناب البقر ورضى بذلك جعلت عليه الجزية * قال أبو محمد: هذا مرسل، وأسد ضعيف، ويعيذ الله أمير المؤمنين من أن يحرق زروع المسلمين ويفسد أموالهم، ومن أن يضرب الجزية على المسلمين، والعجب ممن يحتج بهذا وهو أول مخالف له * 1330 - مسألة - ولا يجوز كراء الأرض بشئ أصلا لا بدنانير ولا بدراهم.
ولا بعرض. ولا بطعام مسمى ولا بشئ أصلا ولا يحل في زرع الأرض الا أحد ثلاثة أوجه اما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه، واما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئا فان اشتركا في الآلة والحيوان. والبذر. والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن، واما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى إما نصف وإما ثلث أو ربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل، ولا يشترط على صاحب الأرض البتة شئ من كل ذلك ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر فإن لم يصب شيئا فلا شئ له ولا شئ عليه فهذه الوجوه جائزة فمن أبى فليمسك أرضه * برهان ذلك اننا قد روينا عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول (2) الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فان أبى فليمسك أرضه (3)) * ومن طريق رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * ومن طريق رافع عن عم له بدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * ومن طريق البخاري نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر [رضى الله