وحيف. وظلم، وهذا قول أصحابنا و عبيد الله بن الحسن (1) * 1440 - مسألة - فان أبى المشترى من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال:
لا أدفع الثمن الا بعد ان أقبض ما اشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معا فان تلف عنده من غير تعد منه فهو مصيبة المشترى وعليه دفع الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه لأنه احتبس بحق قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) الا أن يكون في بعض ما حبس (2) وفاء بالثمن فإنه يضمن ما زاد على هذا المقدار لأنه متعد باحتباسه أكثر مما تعدى عليه فيه الآخر، هذا إن كان مما يمكن أن ينقسم فإن كان مما لا يمكن قسمته الا بفساده أو حط ثمنه فلا ضمان عليه أصلا، فلو قال البائع: لا أدفع الا بعد قبض الثمن ودعاه المشترى إلى أن يقبض ويدفع معا فأبى فهو ههنا ضامن لأنه متعد باحتباسه ما حبس وقد دعى إلى الانصاف فانى وبالله تعالى التوفيق * 1441 - مسألة - ومن قال حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة فله الخيار ثلاث ليال بما في خلالهن من الأيام ان شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة أو بغير خديعة، وبغبن أو بغير غبن وان شاء أمسك فإذا انقضت الليالي الثلاث بطل خياره ولزمه البيع ولارد له الا من عيب أو وجده (3)، والليالي الثلاث مستأنفة من حين العقد فان بايع قبل غروب الشمس بقليل أو كثير ولو من حين طلوعها فإنه يستأنف الثلاث مبتدأة وله الخيار أيضا في يومه ذلك * وان بايع بعد غروب الشمس فله الخيار من حينئذ إلى مثل ذلك الوقت من الليلة الرابعة * حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: إن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فحبلت لسانه فكان إذا بايع خدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بايع وقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار) * نا أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا حامد بن يحيى (4) البلخي نا سفيان بن عيينة نا محمد بن إسحاق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: (إن منقذ اسفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بع وقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك) قال ابن عمر: فسمعته يقول إذا بايع:
لاخذابة لاخذابة *