1127 - مسألة ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا (1) فان وقت وقتا مثل غدا أو يوم كذا أو اليوم أو في وقت يسميه فان مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه فعليه كفارة اليمين هذا ما لا خلاف فيه من أحد وبه جاء القرآن والسنة، فإن لم يوقت وقتا قوله لأفعلن كذا فهو على البر أبدا حتى يموت، وكذلك لو وقت وقتا ولا فرق ولا حنث عليه، وهذا مكان فيه خلاف، قال مالك: هو حانث في كلا الامرين وعليه الكفارة، وقال الشافعي: هو على البر إلى آخر أوقات صحته التي يقدر فيها على فعل ما حلف أن يفعله فحينئذ يحنث وعليه الكفارة، وقال أبو ثور. وأبو سليمان كقولنا * قال أبو محمد: فنسأل من قال بقول مالك أحانث هو ما لم يفعل ما حلف أن يفعله أم بار؟
ولا سبيل إلى قسم ثالث فان قالوا: هو بار قلنا: صدقتم ووهو قولنا لنا لا قولكم، وان قالوا: هو حانث قلنا: فأجبوا عليه الكفارة وطلاق امرأته في قولكم إن كان حانثا وهم لا يقولون بذلك، فظهر يقين فساد قولهم بلا مرية وان قولهم هو على حنث وليس حانثا ولا حنث بعد كلام متناقض في غاية الفساد والتخليط، وأما قول الشافعي فخطأ لأنه أوجب الحنث بعد البر بلا نص ولا اجماع، ولا يقع الحنث على ميت بعد موته فلاح أن قوله دعوى بلا برهان، وبالله تعالى التوفيق * 1128 - مسألة وأما الحلف بالأمانة. وبعهد الله. وميثاقه. وما أخذ يعقوب علي بنيه. وأشد ما أخذ أحد على أحد. وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق المصحف. وحق الاسلام. وحق الكعبة. وأنا كافر. ولعمري. ولعمرك. ولأفعلن كذا. وأقسم.
وأقسمت. وأحلف. وحلفت. وأشهد. وعلى يمين. أو على ألف يمين. أو جميع الايمان تلزمني. فكل هذا ليس يمينا، واليمين بها معصية ليس فيها الا التوبة والاستغفار لأنه كله غير الله ولا يجوز الحلف الا بالله * قال أبو محمد: والعجب ممن يرى هذه الألفاظ يمينا ويرى الحلف بالمشي إلى مكة.
وبالطلاق. وبالعتق. وبصدقة المال أيمانا ثم لا يحلف في حقوق الناس من الدماء والفروج والأموال والابشار بشئ من ذلك وهي أو كد عندهم لأنها لا كفارة لها ويحلفونهم بالله وفيه الكفارة أليس هذا عجبا؟ ولئن كانت أيمانا عندهم بل من أغلظ الايمان وأشدها فالواجب أن يحلفوا الناس بالايمان الغليظة، ولئن كانت ليست ايمانا فلم يقولون انها ايمان؟ حسبنا الله وهو المستعان *،