جارك فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق ثم احتبس الماء (1) حتى يرجع إلى الجدر) * 1353 مسألة ومن غرس أشجارا فله ما أظلت أغصانها عند تمامها فان انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره * روينا من طريق أبى داود نا محمود بن خالد ان محمد بن عثمان حدثهم قال: نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: (قال: اختصم [إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] (2) رجلان في حريم نخلة (3) فأمر عليه السلام بجريدة من جريدها فذرعت فقضى بذلك) يعنى بمبلغها (4) أما انتثارها على أرض غيره فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فلا يحل لاحد الانتفاع بمال غيره الا ما دامت نفسه له طيبة بذلك وبالله تعالى التوفيق * 1354 مسألة ومن ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها انسان فقام عليها فصلحت أو عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه انسان أو غاص عليه انسان فأخذه فكل ذلك لصاحبه الأول ولا حق فيه لمن أخذ شيئا منه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وقد جاء في ذلك خلاف كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور - هو ابن المعتمر - عن عبيد الله (5) بن حميد الحميري قال: سمعت الشعبي يقول: من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها فقلت له: عمن يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لله كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد - هو ابن عبد الله الطحان الواسطي - أنا مطرف هو - ابن طريف - عن الشعبي في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها فقال الشعبي: هذا قد قضى فيه إن كان سيبها في كلا. وأمن. وماء فصاحبها أحق بها وإن كان سيبها في مخافة أو مفازة (6) فالذي أخذها أحق بها * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن عثمان بن غياث (7) قال: سئل الحسن عمن ترك دابته بأرض قفر فأخذها رجل فقام عليها حتى صلحت؟ قال: هي لمن أحياها، قال: وسئل الحسن عن السفينة تغرق في البحر فيها متاع لقوم شتى؟ فقال:
(٢٤٠)