الأشعري. والزبير. وأسماء. وجميع الصحابة على ما نذكر إن شاء الله تعالى. وشريحا.
والشعبي. والنخعي. وعطاء. وطاوسا. ومجاهدا. والحسن. وابن سيرين.
وقتادة. وعمر بن عبد العزيز. وغيرهم، و العجب من تقليدهم عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود. وفى ما يدعونه عليه من الحد في الخمر ثمانين. ومن تأجيل العنين سنة.
ومن تحريمه على من تزوج في العدة ودخل أن يتزوجها في الأبد وقد خالفه غيره من الصحابة في كل ذلك ورجع هو عن بعض ذلك، ثم لم يقلدوه ههنا، وهلا قالوا ههنا: مثل هذا لا يقال بالرأي كما قالوه في كثير مما ذكرنا، فان عمر ومن ذكرنا معه أبطلوا فعل المرأة جملة قبل أن تلد أو تبقى في بيت زوجها سنة ثم أجازه (1) بعد ذلك جملة ولم يجعل للزوج في شئ من ذلك مدخلا ولاحد ثلثا من أقل ولا من أكثر * وأما الحنيفيون فيلزمهم مثل هذا سواء سواء لأنهم قلدوا عمر في حد الخمر. وفى تأجيل العنين سنة وفيما ادعوا عليه من شرب النبيذ المسكر وكذبوا في ذلك فهلا قلدوه ههنا وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، ولكن القوم في غير حقيقة، ونحمد الله تعالى على نعمه * قال أبو محمد: وموه المالكيون بأن قالوا: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (تنكح المرأة لما لها وجمالها وحسبها ودينها) قالوا: فإذا نكحها لما لها فله في مالها متعلق وقالوا: قسناها على المريض. والموصى * قال على: وهذا تحريف للسنة عن مواضعها وأغث ما يكون من القياس وأشده بطلانا، أما الخبر المذكور فلا مدخل فيه لشئ من قولهم في إجازة الثلث وابطال ما زاد وإنما يمكن أن يتعلق به من يذهب (2) إلى ما روى عن أبي هريرة. وأنس. وطاوس.
والليث تعلقا مموها أيضا على ما نبين إن شاء الله تعالى * وأما قياسهم المرأة على المريض فهو قياس للباطل على الباطل احتجاج للخطأ بالخطأ، ثم لو صح لهم في المريض ما ذهبوا إليه لكانوا قد أخطأوا من وجوه * أحدها أن المرأة صحيحة وإنما احتاطوا بزعمهم على المريض لا على الصحيح، وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل من يقول بالقياس لأنهم إنما يقيسون الشئ على مثله لا على ضده * والثاني أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض ولا شبه بينهما أصلا، والعلة عند القائلين به اما على علة جامعة بين الحكمين واما على شبه بينهما * والثالث أنهم يمضون فعل المريض في الثلث ويبطلون ما زاد على الثلث وههنا يبطلون الثلث وما زاد على