1130 - مسألة - ولغو اليمين لا كفارة فيه ولا اثم وهو وجهان أحدهما ما حلف عليه المرء وهو لا يشك في أنه كما حلف عليه ثم تبين له (1) أنه بخلاف ذلك وهو قول أبي حنيفة. ومالك. وأبي سليمان، والثاني ما جرى به لسان المرء في خلال كلامه بغير نية فيقول في أثناء كلامه: لا والله. وأي والله وهو قول الشافعي. وأبي سليمان، قال الله تعالى (لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان) وصح من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بكفارة * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج انا عطاء أنه سمع عائشة أم المؤمنين وقد سألها عبيد بن عمير عن قول الله تعالى:
(لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم)؟ قالت: هو قول الرجل لا والله. وبلى والله * ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله (2) عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت في اللغو: هو قول القوم يتدارمون في الامر يقول هذا: لا والله. وبلى والله.
وكلا والله ولا تعقد عليه قلوبهم، وهو قول القاسم بن محمد. وعطاء. وإبراهيم. والشعبي وعكرمة. ومجاهد. وطاوس. والحسن. والزهري. وأبى قلابة. وغيرهم * ومن طريق ابن عباس - ولا يصح عنه لأنه من طريق الكلبي - لغو اليمين هو قول الرجل هذا والله فلان وليس بفلان، وهو أيضا قول الحسن. وإبراهيم. والشعبي. ومجاهد.
وقتادة. وزرارة بن أوفى. وسليمان بن يسار. وسفيان الثوري. والأوزاعي. والحسن ابن حي. وأحمد بن حنبل وغيرهم * قال أبو محمد: أما قول المرء: لا والله. وأي والله بغير نية فأمره ظاهر لا اشكال فيه لأنه نص القرآن كما قال أم المؤمنين رضي الله عنها، وأما من أقسم على شئ وهو يرى ولا يشك في أنه كما حلف عليه فإنه لم يعمد الحنث ولا قصد له ولا حنث الاعلى من قصد إليه الا أن هذا مما تناقض فيه الحنيفيون. والمالكيون فأسقطوا الكفارة ههنا وأوجبوها على من فعل ما حلف عليه ناسيا أو مكرها ولا فرق بين شئ من ذلك، وبالله تعالى التوفيق * والعجب أيضا أنهم رأوا اللغو في اليمين بالله تعالى ولم يروه في اليمين بغيره تعالى كالمشي إلى مكة. والطلاق. والعتق وغير ذلك، وقد جاء أثر بقولنا رويناه من طريق أبى داود.
السجستاني نا حميد بن مسعدة نا حسان - هو ابن إبراهيم - نا إبراهيم - هو الصائغ - عن عطاء بن أبي رباح قال: اللغو في اليمين قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو كلام الرجل