عن أبي حصين قال: قال [لي] (1) علي بن أبي طالب في المضارب وفى الشريكين: الربح على ما اصطلحا عليه ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن هشام أبى كليب. وعاصم الأحول. وإسماعيل الأسدي قال إسماعيل: عن الشعبي، وقال عاصم: عن جابر ابن زيد (2)، وقال هشام: عن إبراهيم النخعي قالوا كلهم في شريكين أخرج أحدهما مائة والآخر مائتين: ان الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال * قال على: هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف (3) وقد خالفه الحنيفيون والمالكيون وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين * 1244 - مسألة - فان أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله ذلك القدر الذي أخذ ولم يكن له من الربح الا بقدر ما بقي له ولا يحل لاحد منهما (4) أن ينفق الا من حصته من الربح ولا مزيد لما ذكرنا من أن الأموال محرمة على غير أربابها فان تكارما في ذلك جاز ما نفد بطيب النفس ولم يلزم في المستأنف ان لم تطب به النفس * 1245 - مسألة - ومن استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه فهو باطل وعقد فاسد وله بقدر ما يعمل (5) ولابد فان تكارما بذلك عن غير شرط فهو جائز ما دام بطيب نفوسهما بذلك فقط لقوله تعالى:
(ولا تنسوا الفضل بينكم) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) * 1246 - مسألة - ومن كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا استعمالها بالأيام لأنه ليس شرط في كتاب الله فهو باطل وقد يستعملها أحدهما أكثر مما يستعملها الآخر والأموال محرمة على غير أربابها الا بطيب أنفسهم فان تكارما في ذلك جاز ما دام بطيب أنفسهم بذلك لما ذكرنا من أن لكل أحد أن يطيب نفسه من ماله بما شاء ما لم يمنعه من ذلك نص، وكذلك القول في العبد. والرحى وغير ذلك، فان تشاحا فلكل أحد منهما على الآخر نصف أجرة ما استعمل فيه ذلك الشئ المشترك أو مقدار حصته من أجرتها فان آجرها فحسن والأجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك السلعة * 1247 - مسألة - ومن كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما