في كل شئ، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان لأنه إجارة وبيع معاقد اشترط أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين، أحدهما أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، والثاني أنه بيع مجهول وإجارة مجهولة لا يدرى ما يقع من ذلك للبيع ولا ما يقع منه للإجارة فهو أكل مال بالباطل، فان تطوع كل من ذكرنا باحضار ما ذكرنا عن غير شرط جاز ذلك لأنه فعل خير، وأما استئجار البناء وآلاته. والنجار وآلاته. والوراق وأقلامه. وجمله (1) وسكينه. وملزمته. ومحبرته، والخياط وإبرته وجمله فكل ذلك جائز حسن لأنها جارة واحدة كلها، فإن كان شئ من ذلك لغيره لم يجز لأنه لا يدرى ما يقع من ذلك لتلك الآلة ولا ما يقع للعامل فهو أكل مال بالباطل وبالله تعالى التوفيق، وأما الصباغ فإنما استؤجر لا دخال الثوب في قدره فقط * 1314 - مسألة - ومن استأجر دارا. أو عبدا. أو دابة. أو شيئا ما ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز، وكذلك الصائغ المستأجر لعمل شئ فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال والفضل جائز لهما إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه. أو يركبها بنفسه. أو يعمل العمل بنفسه فلا يجوز غير ما وقعت عليه الإجارة لأنه لم يأت نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهي مؤاجرة وقد أمر عليه السلام بالمؤاجرة وبالله تعالى التوفيق * 1315 - مسألة - والإجارة بالإجارة جائزة كمن أجر سكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبد بخدمة عبد. أو سكنى بخدمة عبد أو بخياط كل ذلك جائز لأنه لم يأت نص بالنهي عن ذلك وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز كراء دار بكراء دار ويجوز بخدمة عبد، وهذا تقسيم فاسد * بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه قال على: روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر أنه قال فيمن استأجر أجيرا فأجره بأكثر مما استأجره قال ابن عمر: الفضل للأول * ومن طريق وكيع نا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه، وصح عن إبراهيم أنه قال: يرد الفضل هو ربا، ولم يجزه مجاهد ولا اياس بن معاوية. ولا عكرمة، وكرهه الزهري بعد إن كان يبيحه، وكرهه ميمون بن مهران. وابن سيرين. وسعيد ابن المسيب. وشريح. ومسروق: ومحمد بن علي. والشعبي. وأبو سلمة بن عبد الرحمن
(١٩٧)