السلام بأن يخفف عنه، فصح أن للسيد أخذ كسب عبده فإذا قال السيد: قد انتزعت كسبك فقد سقط ملك العبد عنه وصار للسيد وبالله تعالى التوفيق * 1399 مسألة وأما من لم يبلغ أو بلغ وهو لا يميز ولا يعقل. أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا فهؤلاء غير مخاطبين ولا ينفذ لهم أمر في شئ من مالهم (1) لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يبلغ. والمجنون حتى يبرأ) فإن كان المجنون يفيق تارة ويعقل ويجن أخرى جاز فعله في الساعات التي يفيق فيها وبطل فعله في الساعات التي يجن فيها لما ذكرنا آنفا ولأنه مخاطب في ساعات عقله غير مخاطب في ساعات جنونه * قال على: ومن حجر عليه ماله لصغر. أو جنون فسواء كان عليه وصى من أب أو من قاض كل من نظر له نظرا حسنا في بيع أو ابتياع أو عمل ما فهو نافذ لازم لا يرد وان أنفذ عليه الوصي ما ليس نظرا لم يجز لقول الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) ولقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ولقول الله تعالى: (إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم) وقوله تعالى: (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) فصح أن كل مسلم فهو ولى لكل مسلم وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط.
وبالقيام له بالقسط. وبالتعاون على البر والتقوى، فكل بر وتقوى أنفذه المسلم للصغير والذي لا يعقل (2) فهو نافذ بنص القرآن ولم يأت قط نص بافراد الوصي بذلك ورد ما سواه، فان قيل: فأجيزوا هذا في الصغير الذي له أب قلنا: نعم هكذا نقول ولو أن أباه يسئ له النظر لمنع من ذلك، فان قالوا: فأجيزوا هذا من المسلمين بعضهم على بعض بهذا الدليل نفسه قلنا: منعنا (3) من ذلك قول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) فالمخاطب المكلف المتملك ماله لا يجوز لاحد أن يكسب عليه غيره وأما من ليس مخاطبا ولا مكلفا ولا مملكا ماله فلا شك في أن غيره هو المأمور باصلاح ماله، فمن سارع إلى ما أمر به من ذلك فهو حقه وكذلك الغائب الذي يضيع ماله، فكل من سبق إلى حسن النظر فيه نفذ ذلك الا فيما يمنع منه (4) إذا قدم وكان لا ضرر في ترك انفاذه فهذا ليس لأحد انفاذه عليه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 1400 مسألة ولا يجوز أن يدفع إلى من لم يبلغ شئ من ماله ولا نفقة