تعديتم بالحكم بذلك إلى الإباق. والموت. وسائر العيوب التي يقرون بأنها حادثة بلا شك كذهاب العين من رمية ونحو ذلك؟ فهذا عجب جدا! وليس هذا موضع قياس لافتراق العلة، وأيضا فان كنتم فعلتم ذلك لهذه العلة فنراكم قد اطرحتم الخبر الوارد في ذلك واقتصرتم على علة في غاية الفساد * وأما الآثار التي شغبوا بها فلا متعلق لهم بشئ منها لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فان هشام بن إسماعيل ممن لا نعلمه تجب الحجة بروايته فكيف بخطبته؟ * وأما خطبة أبان بن عثمان بذلك فعهدنا بهم قد خالفوا أبانا في قوله: ان البتة في الطلاق واحدة وفى ابطاله طلاق السكران وغير ذلك فمرة يكون حكم ابان حجة ومرة لا يكون حجة وهذا تخليط شديد وعمل لا يحل * وأما عمر بن عبد العزيز فالرواية عنه بذلك ساقطة لأنها من طريق ابن أبي الزناد وأول من ضعف روايته فمالك وهو ضعيف جدا وهم قد اطرحوا حكم عمر بن عبد العزيز الثابت عنه والسنة معه في أمره الناس علانية بالسجود في (إذا السماء انشقت) وغير ذلك من أحكامه كثير جدا، فالآن صار حجة وهنا لك ليس حجة ما أقبح هذا العمل في الديانة * وأما قول يحيى بن سعيد الأنصاري فمن رواية ابن سمعان وهو مذكور بالكذب لا تحل الرواية عنه * وأما قول الزهري. وسعيد بن المسيب فصحيح عنهما ولا حجة في الدين في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول سعيد مخالف لهم لأنه رأى عهدة السنة من كل داء عضال ولم يخص الجنون. والجذام. والبرص فقط، وقد علم كل ذي حس أنه الاكلة والحربة والادرة من الادواء العضال فبطل كل ما موهوا به وما نعلم لهم في عهدة السنة من الادواء المذكورة أثرا أصلا. ولاقول صاحب. ولا قياسا، وقال بعضهم: هذه الادواء لا تظهر ببيان إلا بعد عام * قال أبو محمد: وهذه دعوى كاذبة. وقول بلا برهان وما كان هكذا فحكمه الاطراح ولا يحل الاخذ به، وما علم هذا قط لا في طب. ولا في لغة عربية. ولا في شريعة * قال على: وذكروا أيضا ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا همام عن قتادة أنه كأن يقول: إن رأى عيبا في ثلاث ليال رد بغير بينة وان رأى عيبا بعد ثلاث لم يرد (1) الا بينة * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن عبد الملك بن يعلى فيمن ابتاع غلاما فوجده مجنونا قال: إن ظهر ذلك في السنة فإنه يستحلف البائع لقد باعه وما به جنون وإن كان بعد السنة فيمينه بالله على علمه، وذكر بعضهم (2) ان عمر بن الخطاب. وابن
(٣٨٢)