من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع ولا أن يكون عليه خسارة ولا أن يشترطا أن يعمل أحدهما دون الآخر فأوقع شئ من هذا فهو كله باطل مردود وليس له من الربح إلا ما يقابل ماله من المال وعليه من الخسارة بقدر ذلك لأنه كله شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، فان عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز، فان أبى من أن يتطوع بذلك فليس له الا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو خسرا لأنه ليس عليه أن يعمل لغيره فاغتنام عمله بغير طيب نفسه اعتداء وعلى المعتدى مثل ما اعتدى فيه لقول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * 1242 - مسألة - فان أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا الا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا فقط أو فضة فقط ثم يخلطا الثمن كما قدمنا ولا بد لما ذكرنا قبل، أو يبيع أحدهما من الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أن يشاركه به حتى يكون رأس المال بينهما مخلوطا لا يتميز ولا بد لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 1243 - مسألة - ومشاركة المسلم للذمي جائزة ولا يحل للذمي من البيع والتصرف الا ما يحل للمسلم لأنه لم يأت قرآن. ولا سنة بالمنع من ذلك، وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر - وهم يهود - بنصف ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم فهذه شركة في الثمن. والزرع. والغرس، وقد ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه درعه فمات عليه السلام وهي رهن عنده وذكرناه باسناده في كتاب الرهن من ديواننا هذا، فهذه تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة (1) ومن خالف هذا فلا برهان له * وروينا عن اياس بن معاوية لا بأس بمشاركة المسلم الذمي إذا كانت الدراهم عند المسلم وتولى العمل لها وهو قول مالك، وكره ذلك أصحاب أبي حنيفة جملة * قال أبو محمد: من عجائب الدنيا تجويز أبي حنيفة. ومالك معاملة اليهود والنصارى وان أعطوه دراهم الخمر والربا! ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم يعملون بمالا يحل، وهذا عجب جدا! وأما نحن فانا ندري انهم يستحلون الحرام كما أن في المسلمين من لا يبالي من أين أخذ المال الا أن معاملة الجميع جائزة ما لم يوقن حراما فإذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم * وروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري
(١٢٥)