منهم سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) (أنه نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة الا أنه رخص في بيع العرية والنخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا) * قال أبو محمد: تحديد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ما دون خمسة أو سق يقضى على هذه الأحاديث لأنه إن كان في النخلتين خمسة أو سق لم يجز وإن كان في النخلات أقل من خمسة أوسق جاز ذلك فيها لان تحديد الخمسة الأوسق زيادة حكم. وزيادة حد. وزيادة بيان لا يجوز تركها وبالله تعالى التوفيق * 1474 مسألة فمن ابتاع كذلك رطبا للاكل ثم مات فورثت عنه. أو مرض.
أو استغنى عن أكلها إلا أنه حين اشتراها كانت نيته أكلها بلا شك فقد ملك الرطب ملكا صحيحا ويفعل فيه ما شاء من بيع أن غيره وبالله تعالى التوفيق * 1475 مسألة ولا يجوز حكم العرايا المذكور في شئ من الثمار غير ثمار النخل كما ذكرنا، ولا يجوز بيع شئ من الثمار سوى ثمر النخل بخرصها أصلا لا في رؤس النخل ولا مجموعة في الأرض أصلا، ولا يحل أن يباع العنب بالزبيب كيلا لا مجموعا ولا في عوده ولا بيع الزرع بالحنطة لما روينا من طريق مسلم حدثنا يحيى بن معين. وهارون ابن عبد الله قالا: نا أبو أسامة نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه * ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع بالحنطة كيلا) * ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام) (2) * 1476 مسألة فإن كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه ومن غير صنفه بأكثر منه وبأقل ومثله، وان يسلم في جنسه وغير جنسه ما لم يكن بخصره كما ذكرنا وما لم يكن زبيبا كيلا بعنب لان الله تعالى قال: (وأحل الله البيع) وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فلو كان حراما لفصل لنا تحريمه (وما كان ربك نسيا) فان قيل: قد نهى عن الرطب باليابس وروى أنه عليه السلام سأل: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم فنهى عن بيعه بالتمر قلنا: أما أينقص الرطب إذا يبس فان مالكا.