خاصة أن يظن بهم النسيان أو التأويل الذي أخطأوا فيه قاصدين للخير فيؤجرون مرة واحدة وأما من أقدم على ما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فان اعتقد جواز مخالفته عليه السلام فهو كافر حلال الدم والمال وان لم يعتقد ذلك فهو فاسق قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) * قال أبو محمد: وقد روى عن ابن مسعود. وابن عمر. وشريح أن لا ينتفع المرتهن بشئ من الرهن ولا يصح عن أحد منهم لأنه عن ابن مسعود منقطع، وعن ابن عمر من طريق ابن لهيعة، وعن شريح من طريق جابر الجعفي بل قد صح عن ابن سيرين.
والشعبي. لا ينتفع من الرهن بشئ وهذا صحيح إن كانوا عنوا المرتهن (1) وبه نقول الا الحلب. والركوب ان انفق (2) فقط والا فلا وبالله تعالى التوفيق، وقال أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمد. وأبو سليمان: نفقة الرهن على راهنه وهذا صحيح لأنه ماله الا أن الحنيفيين قالوا: إن مرض الرقيق المرهون. أو أصابت العبد جراحة. أو دبرت الدواب المرهونة فإن كان الدين. وقيمة الرهن سواء فالعلاج كله على المرتهن وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على الراهن والمرتهن بحساب ذلك، وهذا كلام يشبه الهذيان الا أنه أسوأ حالا من الهذيان لأنه على حكم في الدين بالآراء الفاسدة التي لا نعلم أحدا قالها قبله ولا متعلق لهم فيها لا بقرآن. ولا سنة. ولا برواية ضعيفة. ولا بقياس. ولا برأي سديد. ولا بقول متقدم * 1214 - مسألة - فان مات الرهن. أو تلف. أو أبق. أو فسد. أو كانت أمة فحملت من سيدها. أو أعتقها. أو باع الرهن. أو وهبه. أو تصدق به. أو أصدقه فكل ذلك نافذ وقد بطل الرهن وبقى الدين كله بحسبه ولا يكلف الراهن عوضا مكان شئ من ذلك ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء الا أن يكون الراهن لا شئ له من أين ينصف غريمه غيره فيبطل عتقه. وصدقته. وهبته: لولا يبطل بيعه ولا اصداقه * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن آدم نا إسرائيل عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي فيمن رهن عبده ثم أعتقه قال: العتق جائز ويتبع المرتهن الراهن، قال يحيى: وسمعت الحسن ابن حي يقول فيمن رهن عبدا ثم أعتقه: العتق جائز وليس عليه سعاية * برهان ذلك أن الدين قد ثبت فلا يبطله شئ إلا نص قرآن أو سنة فلا سبيل إلى وجود