قال به، ولا نعلم الآن عن الصحابة رضي الله عنهم غير ما ذكرنا، وقال سفيان الثوري: هو مخير بين أن يستبدله وبين أن ينقض الصرف في مقدار ما وجد رديئا فقط، قال الأوزاعي.
والليث. والحسن بن حي يستبدل كل ما وجد زائفا قل أو كثر، قال ابن حي: والستوق كذلك * قال على: الستوق هو المغشوش بشئ غيره مثل أن يكون الدرهم كله رصاصا أو يكون الدينار كله فضة أو نحاسا، والزائف الردئ من طبعه والذي فيه غش، وقال أبو حنيفة:
ان وجد بعد التفرق نصف الجميع فأكثر زيوفا فليس له أن يستبدل البتة لكن ان رد الزيوف بطل الصرف في مقدارها من الصفقة (1) وصح فما سواها، وظاهر قوله: إن له أن لا يرد فان وجدها أقل من النصف فله أن يمسك وله ان يستبدل ما وجد زائفا فقط ولا يفارقه حتى يقبض البدل فان فارقه قبل القبض انتقض الصرف فيما لم يقبض ولو أنه درهم أو أكثر وصح فيما قبض ولو أنه درهم أو أقل، فإن كان الذي وجد ستوقا انتقض الصرف في مقداره فقط ولو لم يكن الا درهما واحدا فأكثر وصح في باقي الصفقة ويكون هو والبائع شريكين في الدينار الذي انتقض الصرف في بعضه * قال أبو محمد: ليت شعري أي بعض منه انتقض (2) فيه الصرف وأي بعض منه صح فيه الصرف، وهذا المجهول والغرر بعينه، وروى عنه أنه حد ما يستبدله مما لا يجوز فيه الاستبدال بالثلث وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله. وتقسيم في غاية الفساد بلا برهان.
وحكم الحرام والحلال في الكثير والقليل منهما سواء الا أن يأتي قرآن أو سنة بفرق وتحديد فالسمع والطاعة، وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن يستبدل ما وجد زائدا أو ستوقا قل أو كثر * قال على: هذا باطل لأنه يصير ذهب بفضة أو بذهب أو فضة بفضة غير يد بيد وهذا الربا المحض، وقال زفر: ينتقض الصرف ولا بد فيما وجد قل أو كثر ويصح في السالم قل أو كثر * قال على: هذا تبعيض صفقة لم يقع العقد قط على بعضها دون بعض فهو أكل مال بالباطل، وقال مالك: ان وجد ستوقا أو زائفا فإن كان درهما أو أكثر ما لم يتجاوز صرف دينار انتقض الصرف في دينار واحد وصح في سائر الصفقة فان وجد من ذلك ما يكون صرفه أكثر من دينار أو دينارين أو دنانير انتقض الصرف فيما قابل ما وجده (3) فان شرع الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينار * قال على: ليت شعري أي دينار هو الذي ينتقض وأيها هو الذي لا ينتقض؟ هذا بيع الغرر. والمجهول. وأكل المال بالباطل، ثم عجب آخر وهو اجازته بعض الصفقة