تشترى قال: نعم فقال عمر: هذا نجش، والنجش لا يحل ابعث مناديا ينادى أن البيع مردود وأن النجش لا يحل * 1468 مسألة (1) ولا يحل لاحد تلقى الجلب سواء خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب، وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب، ولو أنه على السوق على ذراع فصاعدا لا لأضحية. ولا لقوت ولا لغير ذلك أضر ذلك بالناس أو لم يضر، فمن تلقى جلبا أي شئ كان فاشتراه فان الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى ما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أورده، فان رده حكم فيه بالحكم في البيع برد العيب لا في المأخوذ بغير حق، ولا يكون رضى الجالب إلا بان يلفظ بالرضى لا بان يسكت علم أو لم يعلم، فان مات المشترى فالخيار للبائع باق، فان مات البائع قبل أن يرد أو يمضى فالبيع تام * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا ابن نمير - هو محمد بن عبد الله بن نمير - نا أبى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع (3) حق تبلغ الأسواق) * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن المبارك عن التيمي - هو سليمان - عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقى البيوع * وروينا نحوه مسندا صحيحا من طريق ابن عباس (4)، ومن طريق على أيضا * ومن طريق مسلم حدثنا ابن أبي عمر نا هشام بن سليمان عن ابن جريج أخبرني هشام القردوسي (5) - هو ابن حسان - عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) * ومن طريق أبى داود نا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق) * قال أبو محمد: هذا نقل تواتر رواه خمسة من الصحابة، ورواه عنهم الناس وبهذا قال السلف * روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نهى عن تلقى الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق، وهذا نص قولنا ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف لا سيما هذه الطريق التي
(٤٤٩)