ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن رجل من بنى سدوس يقال له: ديسم قلنا لبشير بن الخصاصية: لنا جيران ما تشذ لنا قاصية الا ذهبوا بها وانه يمضى لنا من أمواله أشياء فنذهب بها قال: لا * قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا وكل هذا لا شئ، أما حديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السند ليت شعري من فلان؟ ونبرأ إلى الله تعالى من كل دين أخذ عن فلان الذي لا يدرى من هو ولا ما اسمه ولا من أبوه ولا اسمه، والآخر طلق بن غنام عن شريك. وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف، والثالث مرسل وفيه المبارك بن فضالة وليس بالقوى، وحديث بشير عن رجل يسمى ديسم مجهول، ثم لو صحت لما كان فيها حجة لان نصها لا تخن من خانك وأد الأمانة إلى من ائتمنك وليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وانكار منكر وإنما الخيانة أن تخون بالظلم والباطل ولا حق لك عنده لا من افترض الله تعالى عليه أن يخرج إليك من حقك أو من مثله ان عدم حقك وليس رد المظلمة أداء أمانة بل هو عون على الخيانة ثم لا حجة في هذه الأخبار الا لمن منع من الانتصاف جملة، وأما من قسم فأباح اخذ ما وجد من نوع ما له فقط فمخالف لهذه الآثار ولغيرها وبالله تعالى التوفيق * تم كتاب التفليس والحمد لله رب العالمين (1) * بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الإجارات والاجراء 1285 مسألة الإجارة جائزة في كل شئ له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه * روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - عن عبد الله بن السائب انهم سمعوا عبد الله ابن معقل يقول: زعم ثابت (2) - هو ابن الضحاك -: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة [وقال: لا بأس بها] 3)) * قال على: قد صح سماع عبد الله بن معقل من ثابت بن الضحاك، وقد جاءت في الإجارات آثار، وبإباحتها يقول مهور العلماء الا أن إبراهيم بن علية قال: لا تجوز لأنها أكل مال بالباطل * قال على: هذا باطل من قوله وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أرقط دليلا إلى مكة *
(١٨٢)