عليه من الربح كسدس. أو ربع. أو ثلث. أو نصف. أو نحو ذلك ويبينا ما لكل واحد منهما من الربح لأنه ان لم يكن هكذا لم يكن قراضا ولا عرفا ما يعمل العامل عليه فهو باطل وبالله تعالى التوفيق * 1371 مسألة ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يلبس منه شيئا لا (1) في سفر ولا في حضر * روينا من طريق (2) عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: ما أكل المضارب فهو دين عليه وصح عن إبراهيم. والحسن أن نفقته من جميع المال قال إبراهيم: وكسوته كذلك قال ابن سيرين ليس كذلك، وقولنا ههنا هو قول الشافعي. وأحمد. وأبي سليمان، وقال أبو حنيفة. ومالك: أما في الحضر فكما قلنا وأما في السقر فيأكل منه ويكتسى منه ويركب منه بالمعروف إذا كان المال كثيرا وإلا فلا إلا أن مالكا قال له: في الحضر أن يتغذى منه بالافلس، وهذا تقسيم في غاية الفساد لأنه بلا دليل وليت شعري ما مقدار المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه وما مقدار القليل الذي منعوه فيه وهذا كله باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا يجوز اشتراطه فإن لم يشترط فهو أكل مال بالباطل، ثم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدرى ما يخرج منه ولا ما يبقى منه وقليل الحرام حرام ولو أنه مقدار ذرة وكثير الحلال حلال ولو أنه الدنيا وما فيها، فان قالوا هو ساع (3) في مصلحة المال قلنا نعم فكان ماذا؟ وإنما هو ساع لربح يرجوه فإنما يسعى في حظ نفسه * 1372 مسألة - وكل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه فان يفعلا وتركا الا مر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل وأما إذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما ما صار له فلا يسقط ملكه عنه لأنهما على هذا تعاملا وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح فإذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه فإن لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح * 1373 مسألة ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال ولو تلف كله ولا فيما خسر فيه ولا شئ له على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام).
(٢٤٨)