مذ عقلت لا نذر في معصية الله لأنذر الا فيما تملك * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن النذر ينذره الانسان؟ فقال: إن كان طاعة لله فعليه وفاؤه وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاء * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابان عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: إني نذرت ان نجا أبى من الأسر ان أقوم عريانا وان أصوم يوما فقال له ابن عباس: البس ثيابك وصم يوما وصل قائما وقاعدا * وعن أبي الزبير انه سمع جابرا يقول: لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى * وعن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رجلا نذران لا يأكل مع بنى أخيه يتامى فقال له عمر:
اذهب فكل معهم * وعن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أمر امرأة نذرت ان تحج ساكتة بأن تتكلم * وعن مسروق. والشعبي لا وفاء في نذر معصية ولا كفارة * ومن طريق مسلم نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول (1): (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف الا بالله) * ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قال في حديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (2)) فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يمين الا بالله عز وجل ونهى عنها، فمن حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى ولا وفاء لنذر في معصية الله * قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة. ومالك: من أخرج نذره مخرج اليمين مثل من قال:
على المشي إلى مكة ان كلمت فلانا فان كلمه فعليه الوفاء بذلك، وقال الشافعي: كفارة يمين فقط الا في العتق المعين وحده، وقال أبو ثور (3): كفارة يمين في كل ذلك العتق المعين وغيره، وقال المزني: لا شئ في ذلك الا في العتق المعين وحده ففيه الوفاء به * قال على: أما من قال بقول أبي حنيفة. ومالك فإنهم احتجوا بأنه نذر طاعة فعليه الوفاء به وقالوا: قسناه على اطلاق * قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر لان النذر ما قصد ناذره الرغبة في فعليه والتقرب إلى الله تعالى به واستدعى من الله عز وجل تعجيل تبليغه ما يوجب عليه ذلك العمل، وهذا بخلاف ذلك لأنه إنما قصد الامتناع من ذلك البر وابعاده عن نفسه جملة ومنع