كتاب القرض وهو الدين 1190 - مسألة - القرض فعل خير، وهو أن تعطى انسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه، وقال الله تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * 1191 - مسألة - والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها سواء جاز بيعه أو لم يجز لان القرض هو غير البيع لان البيع لا يجوز الا بثمن ويجوز بغير نوع ما بعت ولا يجوز في القرض الا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا * 1192 - مسألة - ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل وهو ربا مفسوخ ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ولا اشتراط ضامن * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ما بال أقوام يشتر طون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق (1)) ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض وبالله تعالى نتأيد * 1193 - مسألة - فأن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطى أكثر مما أخذ. أو أقل مما أخذ. أو أجود مما أخذ. أو أدنى مما أخذ فكل ذلك حسن مستحب، ومعطى أكثر مما اقترض وأجود مما اقترض مأجور، والذي يقبل أدنى مما أعطى. أو أقل مما أعطى مأجور، وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن ما لم يكن عن شرط، وكذلك إن قضاه في بلد آخر. ولا فرق فهو حسن ما لم يكن عن شرط * روينا من طريق البخاري وموسى ابن معاوية قال البخاري: نا خلاد، وقال موسى: نا وكيع ثم اتفق خلاد ووكيع قالا:
نا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: (كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني) * ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: (استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا فوق سنه وقال: خياركم محاسنكم قضاء)، وهو قول السلف * روينا من طريق سفيان