أقرضني هذا الدينار وأقضيك دينارا إلى شهر كذا ولم يحدو قتا فإنه حسن، وأجر. وبر.
وعندنا ان قضاه دينارين أو نصف دينار فقط ورضى كلاهما فحسن، ولو قال له: بعني هذا الدينار بدينار إلى شهر ولم يسم أجلا فإنه ربا. وإثم. وحرام. وكبيرة من الكبائر. والعمل واحد وإنما فرق بينهما الاسم فقط، وكذلك لو قال رجل لامرأة: أبيحي لي جماعك متى شئت ففعلت ورضى وليها لكان ذلك زنا ان وقع يبيح الدم في بعض المواضع، ولو قال لها: أنكحيني نفسك ففعلت ورضى وليها لكان حلالا. وحسنا. وبرا، وهكذا عندنا في كل شئ، وأما لفظ الشرى فلما روينا من طريق البخاري نا علي بن عياش نا أبو غسان محمد بن مطرف حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله [رضي الله عنهم ا] (1) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرءا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) * 1417 مسألة وكل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وان تقابضا السلعة والثمن ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع ولكن واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولو بقيا كذلك دهرهما الا أن يقول أحدهما للآخر: لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد: اختر أن تمضى البيع أو أن تبطله فان قال: قد أمضيته فقد تم البيع بينهما تفرقا أو لم يتفرقا وليس لهما ولا لأحدهما فسخه الا بعيب ومتى ما لم يتفرقا (2) بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان والثمن باق على ملك المشتري كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الآخر * برهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق البخاري نا أبو النعمان - هو محمد بن الفضل غارم - نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال: أو يكون بيع خيار) (3) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن علي بن حرب أنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل - هو ابن جعفر - عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع كان (4) عن خيار فقد وجب البيع *