بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الاكراه 1403 مسألة الاكراه ينقسم قسمين. اكراه على كلام. واكراه على فعل، فالاكراه على الكلام لا يجب به شئ وان قاله المكره كالكفر. والقذف. والاقرار.
والنكاح. والانكاح. والرجعة. والطلاق. والبيع. والابتياع. والنذر.
والايمان. والعتق. والهبة. واكراه الذمي الكتابي على الايمان وغير ذلك لأنه في قوله ما أكره عليه إنما هو حاك للفظ الذي أمر أن يقوله ولا شئ على الحاكي بلا خلاف، ومن فرق بين الامرين فقد تناقض قوله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختار اله فإنه لا يلزمه * والاكراه على الفعل ينقسم قسمين، أحدهما كل ما تبيحه الضرورة كالأكل.
فيما رزقه تعالى من قوته الذي يمسك حياته بالمعروف ولا يحرق فيه * قال على: ثم رجعنا إلى الآية التي هي (وان تخالطوهم فاخوانكم) والحديث المأثور في ذلك وهو صحيح فوجدنا هما ليس فيهما إباحة أكل شئ من مال اليتيم أصلا للوصي وإنما فيهما إباحة المخالطة فقط وهي ضم طعامهم مع طعامه فقط ونحن لا نمنع من هذا إذا لم يستزد مؤاكل اليتيم على مقدار ما جعل، وقد ذكرنا في كتاب الأطعمة نهية عليه السلام عن القران الا أن يستأذن صاحبه فحرم بهذا الاستزادة من مال المؤاكل الا باذنه واليتيم لا اذن له ما لم يبلغ فحرمت الاستزادة من طعامه ما قل أو كثر، وفى نص الآية بيان لذلك جلى وهو قوله تعالى: (وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) فصح يقينا أن الفساد في المخالطة محظور وأن الاصلاح فيها حسن، والاصلاح هو أن يتجافى لليتيم عن زيادة على قدر طعامه فهذا اصلاح لا شك فيه وأن يقتصر على مقدار طعامه فقط، والافساد هو أن يستوفى جميع طعامه ويتزيد من مال اليتيم، وهذا هو نص قولنا والحمد لله رب العالمين * قال على: وأما قول المالكيين: وتقسيم الحنيفيين فخال من موافقة نص. أو سنة صحيحة أو قياس. أو قول صاحب وبالله تعالى التوفيق * قال على: فان أبى الوصي من النظر لليتيم ولم يجد الحاكم من ينظر له حسبة فليستأجر له وكيلا ناظرا وهذا إنما هو حظ لليتيم فهذا جائز بلا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة وأما من عمل له حسبة فلا يحل له أن يأكل من ماله شيئا فيكون أكل مال اليتيم بالباطل وبالله تعالى التوفيق * (انتهى من كتاب الايصال)