لا يرى بأسا أن يشترى الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول: إن كانت صحيحة فهي لي ولم يخص غير شاردة من شاردة والشاردة غائبة، وممن أجاز بيع الجمل الشارد. والعبد الآبق عثمان البتي. وأبو بكر بن داود. وأصحابنا وبالله تعالى التوفيق * 1422 مسألة وبيع المسك في نافجنه مع النافجة. والنوى في التمر مع التمر. وما في داخل البيض مع البيض. والجوز. واللوز. والفستق. والصنوبر. والبلوط. والقسطل. وكل ذي قشر مع قشره كان عليه قشران أو واحد، والعسل مع الشمع في شمعه. والشاة المذبوحة في جلدها مع جلدها جائز كل ذلك، وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هو مما يكون ما في داخله بعضاله، وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت. والسمسم بما فيه من الدهن: والإناث بما في ضروعها من اللبن. والبر. والعلس في أكمامه مع الأكمام وفى سنبله مع السنبل كل ذلك جائز حسن، ولا يحل بيع شئ مغيب في غيره مما غيبه الناس إذا كان مما لم يره أحد لامع وعائه ولا دونه، فإن كان مما قد رؤى جاز بيعه على الصفة كالعسل. والسمن في ظرفه.
واللبن كذلك. والبر في وعائه. وغير ذلك كله. والجزر. والبصل. والكراث.
والسلجم. والفجل قبل أن يقلع، وقال الشافعي: ما له قشران فلا يجوز بيعه حتى يزال القشر الاعلى * قال أبو محمد: كل جسم خلقه الله تعالى فله طول، وعرض. وعمق قال تعالى: (وأحل الله البيع) وكل ما ذكرنا فكذلك بيعه بنص القرآن جائز، وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على جواز بيع التمر. والعنب. والزبيب. وفيها النوى وأن النوى داخل في البيع، وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو وإنما الغرض منه ما في داخله ودخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد، وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت. والسمسم بما فيه من الدهن. والشاة المذبوحة كما هي فليت شعري ما الفرق بين ذلك وبين ما اختلفوا فيه المسك في نافجنه مع النافجة. والعسل في شمعه مع الشمع؟ ولا سبيل إلى فرق لا في قرآن.
ولا في سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا تابع. ولا قياس. ولا معقول. ولا رأى يصح، وكل ذلك بيع قد أباحه الله تعالى ولم يخص منه شيئا، وقد قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فلو كان حراما لفصله الله تعالى لنا فإذا لم يفصله فهو منصوص على تحليله، فان قالوا: هو غرر قلنا: أوليس على قولكم هذا سائر ما ذكرنا غررا أيضا؟ والا فما الفرق، وأما الحق فإنه ليس شئ منه غررا لأنه جسم واحد خلقه الله عز وجل كما هو وكل ما في داخله بعض لجملته، وأما قول الشافعي فظاهر الفساد لأنه لا فرق في مغيب المعرفة