العسل ويتهادونه كما يشتارونه في شمعه ويتبايعون إناث الضأن. والبقر. والخيل. والمعز.
والإبل. والإماء. والظباء حوامل وغير حوامل، ويغنمون كل ذلك ويقتسمونهن ويتوارثونهن ويقتسمونهن كما هن فما جاء قط نص بأن للأولاد حكما آخر قبل الوضع فيع الحامل بحملها جائز كما هو ما لم تضعه * قال على: وهذا هو الصواب عندنا وبه نقول لأنه كله باب واحد وعمل واحد، وبالله تعالى التوفيق * 1424 مسألة وليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشئ كالبذر يزرع.
والنوى يغرس فان هذا شئ أو دعه المرء في شئ آخر مباين له بل هذا ووضعه الدراهم والدنانير في الكيس. والبر في الوعاء. والسمن في الاناء سواء ولا يدخل حكم أحدهما في الآخر، ومن باع من ماله شيئا لم يلزمه بيع شئ آخر غيره وإن كان مقرونا معه ومضافا إليه فمن باع أرضا فيه بذر مزروع ونوى مغروس طهرا أو لم يظهرا فكل ذلك للبائع ولا يدخل في البيع لما ذكرنا، وقال مالك: أما ما ظهر نباته فلا يدخل في البيع من الزرع خاصة وأما ما لم يظهر فهو في البيع * قال أبو محمد: وهذا فرق فاسد لأنه لا دليل على صحته لا من قرآن. ولا من سنة.
ولا من رواية سقيمة. ولا من قياس. ولا من قول أحد من السلف. ولا من احتياط.
ولا من رأى له وجه بل القرآن يبطل هذا بقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ووجدنا البذر. والنوى ما لا للبائع بلا شك فلا يحل لغيره أخذه الا برضى الذي ملكه له وبالله تعالى التوفيق * 1425 مسألة ولا يحل بيع شئ من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها أصلا لا يحل بيع النوى أي نوى كان قبل اخراجه واظهاره دون ما عليه. ولا بيع المسك دون النافجة قبل اخراجه من النافجة. ولا بيع البيض دون القشر قبل اخراجه عنه. ولا بيع حب الجوز. واللوز. والفستق. والصنوبر. والبلوط. والقسطل. والجلوز، وكل ذي قشر دون قشرة قبل اخراجه من قشرة. ولا بيع العسل دون شمعه قبل اخراجه من شمعه. ولا لحم شاة مذبوحة دون جلدها قبل سلخها. ولا بيع زيت دون الزيتون قبل عصره ولا بيع شئ من الادهان دون ما هو فيه قبل اخراجه منها ولا بيع حب البر دون أكمامه قبل اخراجه منها. ولا بيع سمن من لبن قبل اخراجه. ولا بيع لبن قبل حلبه أصلا ولا بيع الجزر. والبصل. والكراث: والفجل قبل قلعه لا مع الأرض ولا دونها لان كل ذلك بيع غرر لا يدرى مقداره ولا صفته ولا رآه أحد فيصفه، وهو أيضا أكل مال