وأما المتقدمون فروينا عنهم أقوالا روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل ابن خالد. وزكريا بن أبي زائدة كلاهما عن الشعبي عن شريح قال: عهد إلى عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولدا أو تحول في بيتها حولا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد نا الشعبي قال: قال شريح: أمرني عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها (1) حولا أو تلد ولدا قال: فقلت للشعبي: كتب إليه عمر فقال: بل شافهه به مشافهة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة، تصدقي على بميراثك من أبيك ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها * ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن داود ابن أبي هند عن خلاس بن عمر وقال: وكتب عمر بن الخطاب لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا * قال أبو محمد: وهو قول شريح كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة. وأيوب السختياني. وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قال في المرأة إذا وهبت من مالها فإنه لا تجوز لها هبتها حتى تلد ولدا أو تبلغ انى ذلك (2) وهو سنة * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن. ومحمد بن سيرين قال محمد: لا تجوز لا مرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا فقال الحسن: حتى تلد ولدا أو تبلغ أنى ذلك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا جميعا: لليتيمة خناقان (3) لا يجوز لها شئ في مالها حتى تلد ولدا أو تمضى عليها سنة في بيت زوجها، وهو قول قتادة. والشعبي الا أنه اختلف عنه إذا عنست قبل ذلك فروينا عنه من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي: أرأيت ان عنست أيجوز يعنى هبتها؟ قال: نعم * وروينا عنه من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قلت للشعبي:
أرأيت ان عنست؟ قال: لا يجوز كلاهما من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع وابن أبي زائدة ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن المغيرة عن الشعبي قال: إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت قال المغيرة: وقال إبراهيم: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت هبتها وهو قول الأوزاعي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. وقول آخر روى عن أنس ابن مالك وهو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شئ من مالها الا باذن زوجها *