يكون ذلك حكم المرض الذي يموت المرء منه * روينا من طريق أبى داود نا عثمان ابن محمد بن أبي شيبة نا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيامه الساعة الا أخبر به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علم أصحابي هؤلاء أنه ليكون منى (1) الشئ فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفه * قال أبو محمد: وسعد قد فتح أعظم الفتوح وأنزل ملك الفرس عن سريره وافتتح قصوره. ودوره. ومدائنه فبطل أن يكون لهم بهذا الخبر متعلق أصلا، وأما خبر عمران بن الحصين في الستة الاعبد فأولى الناس أن لا يحتج به أبو حنيفة.
وأصحابه الذي لا يستحيون من أن يقولوا: انه قمار وأنه فعل باطل. وحكم جور شاه وجه من قال ذلك (2) في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي الكلام فيه مع المالكيين.
والشافعيين. وأصحابنا القائلين به * قال على: فنقول وبالله التوفيق: انه لا حجة لهم فيه أصلا لوجوه ثلاثة، أولها انه ليس فيه الا العتق وحده فاقحامهم (3) مع العتق جميع أفعال المريض خطأ وتعد لحدود الله تعالى والقياس باطل ولو كان حقا لكان ههنا باطلا لأنهم يفرقون بين حكم العتق وسائر الأحكام فيوجبون فيمن أعتق شقصا له من عبد أن يقوم عليه باقية فيعتقه ولا يرون فيمن تصدق بنصف عبده أو أوقف (4) نصف داره. أو نصف فرسه. أو تصدق بنصف ثوبه. أو بنصف ضيعته أن يقوم عليه باقي ذلك وينفذ فعله في جميعه، فمن أين وجب أن يقاس على العتق ههنا ولم يجب أن يقاس عليه هنا لك؟ ان هذا لتحكم فاسد * والوجه الثاني أنه ليس فيه من فعل المريض كلمة ولا دلالة ولا إشارة بوجه من الوجوه إنما فيه أعتق عند موته فكان الواجب عليهم أن يجعلوا هذا الحكم فيمن أعتق عند موته صحيحا أو مريضا فمات اثر ذلك لا فيمن أعتق مريضا أو صحيحا ثم تراخى موته فان هذا لم يعتق عند موته بلا شك، وهذا مما خالفوا فيه الخبر الذي احتجوا به فيما فيه وأقحموا فيه ما ليس فيه واحتجوا به فيما ليس فيه منه شئ ء أصلا، وهذه قبائح موبقة نعوذ بالله منها * والثالث أن هذا الخبر حجة لنا عليهم قاطعة لان هذا الانسان