شريح * ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابن مسعود فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره قال: أعتق ثلثه * ومن طريق معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم ابن عبد الرحمن أن رجلا اشترى جارية في مرضه فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها بثمنها فلم يجدوا له مالا فقال ابن مسعود: أسعى في ثمنك * ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن سئل على عمن أعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين؟ قال: يعتق ويسعى في القيمة، وقال النخعي فيمن أعتق عبدا عند موته لا مال له غيره وعليه دين: أنه يسعى في قيمته فيقضى الدين فان فضل شئ فله ثلثه وللورثة ثلثاه، وقال الحسن. وعطاء: عتق المريض من الثلث وهو قول قتادة.
وسعيد بن المسيب. وأبان بن عثمان. وسليمان بن موسى. ومكحول، ثم اختلفوا فمن مرق منه ما زاد على الثلث ومن معتق لجميعه ويستسعيه فيما زاد على الثلث، وأما بيعه وشراؤه فروينا من طريق سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي في المريض يبيع ويشترى قال: هو في الثلث وان مكث عشر سنين، وأما الحامل فروينا من طريق سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها من الثلث قال سفيان: ونحن لا نأخذ بهذا بل نقول: ما صنعت فهو جائز الا أن تكون مريضة من غير الحمل أو يدنو مخاضها يريد أن يضر بها الطلق (1)، وقال عطاء: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قلت: أرأى؟ قال: بل سمعناه وهو قول قتادة: وعكرمة، وقال الحسن. والنخعي. ومكحول. والزهري: عطية الحامل كعطية الصحيح * ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: ما أعطت الحامل لوارث. أو لزوج فمن رأس مالها الا أن تكون مريضة وقال ربيعة: كذلك الا أن تثقل أو يحضرها نفاس، قال ابن وهب: وأخبرت بهذا أيضا عن ابن المسيب. ويحيى بن سعيد. وابن حجيرة الخولاني وهو قول أحمد. واسحق، وقال النخعي. ومكحول. ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي. وعبيد الله بن الحسن. والشافعي في عطية الحامل كقول سفيان الثوري، وهو قول أبي حنيفة، وروى عن سعيد بن المسيب عطية الغازي من الثلث، وقال مكحول: بل من رأس ماله الا أن تقع المسايفة (2) وعطية راكب البحر كذلك، وقال الحسن: هو كالصحيح وكذلك راكب البحر، ومن كان في بلد قد وقع فيه