الورثة دون بعض (1) فليس له إلا الثلث * قال أبو محمد: لا يخلو عمر بن عبد العزيز من أن يكون أراد الصحيح. والمريض معا أو المريض وحده أو الصحيح وحده، فإن كان أراد الصحيح فقط فقد رد فعله في صدقته بما له كله وإن كان أراد المريض فقد أمضى فعله في ماله كله فهذا خلاف ظاهر * ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع أن رجلا رأى فيما يرى النائم أنه يموت إلى ثلاثة أيام فطلق نساءه طلقة طلقة وقسم ماله فقال عمر بن الخطاب له: أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك أنك تموت إلى ثلاثة أيام فطلقت نساءك وقسمت مالك؟ رده ولو مت لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبى رعال؟
فرد ماله ونساءه، وقال له عمر: ما أراك تلبس إلا يسيرا حتى تموت * ومن طريق حماد بن سلمة نا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن امرأة رأت فيما يرى النائم انها تموت إلى ثلاثة أيام فشذبت مالها (2) وهي صحيحة ثم ماتت في اليوم الثالث فأمضى أبو موسى الأشعري فعلها، فإن كان للموقن بالموت حكم المريض في ماله فقد أمضاه أبو موسى فهذا خلاف قولهم، وإن كان له حكم الصحيح فقد رده عمر ولم يمض منه ثلثا ولا شيئا وهذا خلاف قولهم وبالله تعالى التوفيق * ومن أقبح (3) مجاهرة ممن يجعل مثل من ذكرنا قبل اجماعا ثم لا يبالي بمخالفة أبى بكر. وعمر. وعثمان.
وخالد بن الوليد. وأبي موسى. وابن الزبير. وغيرهم. وطوائف من التابعين في القصاص من اللطمة وضربة السوط لا مخالف لهم يعرف من الصحابة، ومثل هذا كثير جدا قد تقصينا منه جزءا صالحا في موضع آخر، وأما قولهم: قسنا ذلك على الوصية فالقياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لان الوصية إنما تنفذ بعد الموت وهي من المريض. والصحيح سواء بلا خلاف لا تجوز إلا في الثلث فما دونه فإذا قيس فعل المريض عليها وجب أن يكون في الحياة فعل المريض كفعل الصحيح سواء سواء، وأيضا لو كان القياس حقا لكان لا شئ أشبه بشئ وأولى بأن يقاس عليه من شيئين شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما * وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا أبو الأحوص عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الذي يعتق عند الموت كالذي يهدى بعد ما يشبع) * قال على: ولا يختلفون في أن الذي يهدى بعد ما يشبع فهديته من رأس ماله،