له أبو موسى، أي امرأة كانت امرأتك فقال: ما أعلم أحدا كان أحرى منها (1) أن تدخل الجنة الا الشهيد ولكنها فعلت ما فعلت وهي صحيحة، فقال أبو موسى: هي كما تقول فعلت ما فعلت وهي صحيحة (2) فلم يرده أبو موسى * ومن طريق حماد بن سلمة عن عدى بن عدي الكندي قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن المرأة تعطى من ما لها بغير اذن زوجها؟ فكتب أما هي سفيهة أو مضارة فلا يجوز لها وأما هي غير سفيهة ولا مضارة فيجوز (3) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:
كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها إن كانت غير سفيهة ولا مضارة فأجز عطيتها (4) * وعن ربيعة أنه قال: لا يحال بين المرأة وبين ان تأتى القصد في مالها في حفظ روح (5). أو صلة رحم. أوفى مواضع المعروف إذا لم يجز للمرأة أن تعطى من مالها شيئا كان خيرا لها أن لا تنكح وانها إذا تكون بمنزلة الأمة * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس - هو ابن سعد - قال: قال عطاء بن أبي رباح: تجوز عطية المرأة في مالها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين قال: إذا أعطت المرأة الحديثة السن ذات الزوج قبل السنة عطية فلم ترجع حتى تموت فهو جايز * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أعطت المرأة من مالها في غير سفه ولا ضرار جازت عطيتها وان كره زوجها * قال أبو محمد: أما قول مالك فما نعلم له متعلقا لا من القرآن. ولا من السنن.
ولا من رواية سقيمة. ولا من قول صاحب. ولا تابع. ولا أحد قبله نعلمه الا رواية عن عمر بن عبد العزيز قد صح عنه خلافها كما ذكرنا آنفا ولم يأت عنه أيضا تقسيمهم المذكور ولا عن أحد نعلمه. ولا من قياس. ولا من رأى له وجه بل كل ما ذكرنا مخالف لقوله ههنا على ما نبين إن شاء الله تعالى، والرواية عن عمر رويناها (6) من طريق عبد الزراق عن معمر عن الزهري قال: جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا قالت:
أريد أن أصل ما أمر الله به وقال زوجها: هي تضارني فأجاز لها الثلث في حياتها، وهم قد خالفوا عمر بن عبد العزيز في سجوده: (إذا السماء انشقت) وفى عشرات من القضايا، وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب. وأنس بن مالك. وأبا هريرة. وأبا موسى