ومن طريق العرزمي عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها الا باذنه وان صفية بنت أنى عبيد كانت لا تعتق - ولها ستون سنة - إلا باذن ابن عمر * قال أبو محمد: هذا ليس فيه دليل على أنه كان لا يرى لها ذلك جائزا دون اذنه لكنه على حسن الصحبة فقط * وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لا تجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها، وقد روى هذا عن الحسن.
ومجاهد وهو قول الليث بن سعد فلم يجز لذات الزوج عتقا ولا حكما في صداقها ولا غيره إلا باذن زوجها الا الشئ اليسير الذي لابد لها منه في صلة رحمن أوما يتقرب به إلى الله عزو جل * وممن روى عنه مثل قولنا كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن عبيد الغبرى (1) نا حماد ابن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت وأسوس فرسه كنت أحتش له وأقوم عليه فلم يكن شئ أشد على من سياسة الفرس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبى فأعطاها خادما ثم ذكرت حديثا وفيه أنها باعتها قالت: فدخل الزبير وثمنها في حجري فقال: هبيها إلي قالت: أنى لكن تصدقت بها * فهذا الزبير. وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها وبيعها بغير إذن زوجها ولعلها لم تكن تملك شيئا غيرها أو كان أكثر ما معها كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا الحسن بن محمد - هو ابن الصباح - عن حجاج - هو ابن محمد الأعور - عن ابن جريج (2) أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر [أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت]: (3): (يا نبي الله ليس لي شئ الا ما أدخل على الزبير فهل على جناح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي (4) ما استطعت ولا توكى (5) فيوكى عليك) فلم ينكر الزبير ذلك * وروينا من طريق حماد بن سلمة أنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن امرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيا فأقبلت على ما بقي من القرآن عليها فتعلمته وشذبت ما لها وهي صحيحة فلما كان يوم الثالث دخلت على جاراتها فجعلت تقول: يا فلانة أستودعك الله وأقرأ عليك السلام فجعلن يقلن لها: لا تموتين اليوم لا تموتين اليوم إن شاء الله فماتت فسأل زوجها أبا موسى الأشعري عن ذلك؟ فقال