ابن أبي وقاص عن أبيه قال: (جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت:
يا رسول الله فقد بلغني من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال عليه السلام: لا قلت: فالشطر قال: لا ثم قال عليه السلام: الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (1)) وذكر باقي الخبر قالوا: فلم يأذن له عليه السلام بالصدقة بأكثر من الثلث * وبخبر رويناه من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا يزيد بن محمد العقيلي نا حفص ابن عمر بن ميمون (2) عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحي عن أبي بكر الصديق (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم) * ومن طريق سليمان بن موسى سمعت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) * ومن طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة (قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عن الله تعالى أنه قال: جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به) * ومن طريق معمر عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الناس ألا انه ليس لا مرئ شئ الا لا أعرفن امرءا بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يذعذع ماله (3) ههنا وههنا) * ومن طريق وكيع عن طلحة - هو ابن عمرو المكي - عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله تصدق عليكم بالثلث من أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم) * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى المكي أن رجلا أعتق غلاما له عند موته ليس له مال غيره وعليه دين فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعى في قيمته * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة عن رجل من بنى عذرة أن رجلا منهم أعتق غلاما عند موته ولم يكن له مال غيره فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق منه الثلث واستسعى في الثلثين، وقالوا: (4) قد صح عن أبي بكر أنه قال لعائشة رضي الله عنها عند موته: (إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي فلو كنت جددتيه وحزتيه (5) لكان لك وإنما هو اليوم مال الوارث) قالوا: فأخبر أبو بكر بحضرة الصحابة أن من قارب الموت فماله مال الوارث، وقالوا: قد جاء ما أوردنا عن علي . وابن مسعود ولا مخالف لهما يعرف من الصحابة رضي الله عنهم فهو اجماع،