منقذا سقع في رأسه مأمومة (1) في الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع وقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك قال ابن عمر:
فسمعته يقول: إذا بايع لا خذابة لا خذابة) * قال على: هذان أثران (2) في غاية الصحة وما يقول بعد سماعهما بالحجر على من يخدع في البيوع أو بانفاذ بيع فيه خديعة الا ذا هل عن الحق مقدم على العظائم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى قولهم: احجر عليه ولا حجر عليه ولا منعه من البيع بل جعل له الخيار فيما اشترى ثلاثا وأمره أن لا يبايع الا ببيان أن لا خلابة وهكذا نقول ولله الحمد * ومن طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد قال ابن شهاب:
أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين قالت في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت فيه اتيانه إلى المدينة إذ هاجر من مكة: (ثم ركب - تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ناقته فسار حتى بركت عند مسجده عليه السلام بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل [غلامين] (3) يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا:
بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا) فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أنهما في حجر غيرهما يتيمان فلم يساومه ولا شاوره ولا ابتاعه منه بل ساومهما وأنفذ بيعهما فيه ولم يجعل للذي كانا في حجره في ذلك أمرا، فان قيل: لم يقبل هبتهما إياه قلنا: قد فعل مثل ذلك بأبى بكر قبل ذلك بأقل من شهر أو شهر إذ أراد عليه السلام الهجرة فقدم إليه أبو بكر رضي الله عنه إحدى ناقتين له وقال له: هي لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبها إلا بالثمن فابتاعها منه، فرده عليه السلام هبة اليتيمين كرده هبة أبى بكر ولا فرق ليس لان ذلك لا يجوز منهم، وبرهان هذا (4) اجازته عليه السلام بيعهما ولا خلاف بين المخالفين لنا في أن من لم يحجر عليه بيعه لم يحجر عليه هبته في هذا المكان، وإنما فرقوا بين الهبة والبيع في المريض. والمرأة ذات الزوج وفى المحاباة فيما زاد على الثلث خاصة، وهذا أثر صحيح لا مغمز فيه، وعقيل