كل البسط التي حرم الله تعالى وزجر عنها لا كتفسيرهم الذي لا يفهمونه ولا يفهمونه أصلا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم * قال على: هذه الأعمال المحرمة معناها كلها واحد ويجمعه (1) ان كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها كثرت أم قلت فليست اسرافا ولا تبذيرا ولا بسط اليد كل البسط لأنه تعالى لا يحل ما حرمت معا فلا شك في أن الذي أباح هو غير الذي نهى عنه وهو نفس قولنا ولله الحمد، وكل نفقة نهى الله تعالى عنها قلت أم كثرت فهي الاسراف والتبذير وبسط اليد كل البسط لأنه لا شك في أن الذي نهى الله تعالى عنه مفسرا هو الذي نهنئ عنه مجملا ولله الحمد كثيرا، وبهذا جاءت الآثار * روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن كثير أنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في المبذر:
هو الذي ينفق في غير حق * ومن طريق يحيى بن سيعد القطان عن سفيان الثوري عن أبي العبيدين (2) عن ابن مسعود في قول الله تعالى: (ولا تبذر تبذيرا) قال: الانفاق في غير حقه * ومن طريق ابن وهب أخبرني خالد بن حميد عن عقيل بن خالد عن الزهري انه كأن يقول في قول الله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) قال: لا تمنعه من حق ولا تنفقه في باطل، قال الزهري: وكذلك قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) * قال أبو محمد: فصح أن هذه الآيات هي نص قولنا (3) وانهم مخالفون لها أوضح خلاف * قال على: كل شراء لمأكول. أو ملبوس. أو مركوب، وكل عتق وصدقة وهبة أبقى غنى فهو حلال. والحلال هو غير التبذير والاسراف وبسط اليد كل البسط، والحلال لا يجوز رده وكل ما لم يبق غنى من كل ذلك مما ليس بالمرء عنه غنى فهو الاسراف والتبذير وبسط اليد كل البسط فهو كله باطل ممن فعله مردود، وهكذا كله نفقة في محرم كالخمر. وأجرة الفسق. والقمار وغير ذلك قل أو كثر وبالله تعالى التوفيق، فبطل عنهم (4) كل ما تعلقوا به من القرآن، وأما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فحق وهو قولنا، واضاعته هو صبه في الطريق أو انفاقه في محرم كما قلنا في التبذير والاسراف وبسط اليد * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا في المزارعة: (من كانت له