الطاعون، وقال مكحول: كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحر، وقال الحسن في اياس ابن معاوية لما حبسه الحجاج: ليس له من ماله الا الثلث فقال اياس إذ بلغه قوله: ما فقه أحد الا ساء ظنه بالناس، وقال الشعبي: ما صنع المسافر فمن الثلث من حيث يقع رحله في الغرز، قال النخعي: بل من رأس المال، وقال الزهري: ما صنع الأسير فمن الثلث، وقال أبو حنيفة: ليس للمريض أن يقضى بعض غرمائه دون بعض ورأوا محاباته في البيع وهباته. وصدقاته. وعتقه كل ذلك من الثلث ان مات من ذلك المرض الا أن العتق ينفذ كله ويستسعى فيما لا يحمله الثلث منه فان أفاق من ذلك المرض نفذ كل ذلك من رأس ماله، وأما المحصور. والواقف في صف الحرب فكالصحيح، وأما الذي يقدم للقتل في قصاص. أو رجم فكالمريض، ومن اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه فان خرج من ثلثه عتق وورثه وان لم يخرج من ثلثه عتق ولم يرثه واستسعى فيما زاد على الثلث كسائر الورثة، فان أقر بولد أمته في مرض موته لحق به (1) وورثه وان وطئ أمة في مرض موته فحملت فهي أم ولد من رأس ماله ويرثه ولدها ووافقه على ذلك كله أبو يوسف. ومحمد إلا أن الذي يشترى ولده في مرضه ولا يحمله الثلث فإنهما قالا: يرثه على كل حال ويستسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه وقالوا كلهم: إنما هذا في المرض المخيف كالحمى الصالب.
والبرسام. والبطن. ونحو ذلك ولم يروا ذلك في الجذام. ولا حمى الربع. ولا السل.
ولا من يذهب ويجئ في مرضه، وقال مالك: كقول أبي حنيفة في كل ما ذكرنا إلا في الحامل فان أفعالها عنده كالصحيح إلى أن تتم ستة أشهر فإذا أتمتها فأفعالها في مالها كالمريض حتى أنه منعها من مراجعة زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا واحدة أو اثنتين وإلا الاستسعاء فلم يره بل أرق ما لم يحمل الثلث منه والا فيمن اشترى ابنه في مرضه ولم يحمله الثلث فإنه أعتق منه ما حمل الثلث وأرق الباقي، وقال الشافعي. وسفيان الثوري: للمريض أن يقضى بعض غرمائه دون بعض وقال الشافعي: فعل المريض مرضا مخيفا من الثلث فان أفاق فمن رأس ماله، واختلف قوله في الذي يقدم للقتل فمرة قال: هو كالصحيح ومرة قال: هو كالمريض * قال أبو محمد: أما قول مالك. وأبي حنيفة: انه ليس للمريض أن يقضى بعض غرمائه دون بعض فخطأ في تفريقهما في ذلك بين الصحيح. والمريض، والحق في ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعطى كل ذي حق حقه فهو في أنصافه بعض غرمائه دون بعض معطى ذلك الذي أنصف حقه ومن فعل ما أمر به فهو محسن والاحسان لا يرد، فإن كان