لأنها أجنبية منه. (فإن كان وطئ) بعد التعليق (لزمه المهر) بما نال من فرجها (إن كان الطلاق بائنا)، وإن كان رجعيا فلا تحريم ولا مهر. وحصلت به رجعتها (وإن خالعها بعد اليمين) أي التعليق المذكور (بيوم فأكثر) من يوم (كثرة يقع الخلع معها قبل الطلاق بحيث لا تكون) المخلوعة (معها)، أي مع الكثرة حين الخلع بائنا) وقت الخلع. (وكان الطلاق المعلق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق) المعلق لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع. (وإن قدم) زيد (بعد شهر وساعة) من حين التعليق (وقع الطلاق البائن) لوجود شرطه (دون الخلع) فلا يصح، (وترجع بالعوض) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق. (وإن كان الطلاق) المعلق (رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده)، لأن الرجعية زوجة يصح خلعها (ما لم تنقض عدتها)، فإن انقضت عدتها بانت ولم يصح الخلع إن تبينا وقوعه بعدها. قلت: إن وقع الخلع حيلة لاسقاط يمين الطلاق لم يصح كما تقدم. (وكذا الحكم لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر). فإن مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه لم يقع الطلاق، وإن مات قبل عقد اليمين بشهر وساعة تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة. (لكن. لا إرث ل) - مطلقة (بائن) في تلك الصورة (لعدم التهمة) بحرمانها الميراث، (وإن مات أحدهما) أي أحد الزوجين (بعد عقد الصفة) أي بعد التعليق المذكور (بيومين ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة، لم يرث أحدهما الآخر) لعدم التهمة كما تقدم. (إلا أن يكون) الطلاق (رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت) الرجعية له (في العدة)، لأنها زوجة إذن. (وإن قدم) زيد (بعد الموت بشهر وساعة. وقعت الفرقة بالموت) لسبقه وجود الصفة. (ولم يقع الطلاق) المعلق (وإن قال: إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح) ذلك التعليق. لأنه جعل الموت شرطا لطلاقها، وهي تبين فيه. فلم يتأت ذلك بخلاف أنت طالق قبل موتي بشهر، فإن لم يجعل موته شرطا يقع به الطلاق عليها قبل شهر وإنما رتبه فوقع على ما رتبه (وإن
(٣١٤)