عمران: 72، 73). فصل بين الكلام والمحكي عن أهل الكتاب. وكذا حكم شرط متأخر وعطف مغاير ونحوه كما تقدم. (و) إذا قال (أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث). لأن العدد نص فيما تناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى وقع ارتفع بالنية لرجح المرجوح على الراجح. (وإن قال: نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق)، لأنه لا يسقط وإنما استعمل العموم في الخصوص، وذلك شائع بخلاف ما قبلها وما بعدها. (وإن قال نسائي الأربع أو الثلاث أو الاثنتين) بالنصب للأربع فما بعده على أنه مفعول لفعل محذوف كأعني (طوالق واستثنى واحدة بقلبه. منهن طلقت في الحكم)، أي في الظاهر. قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر ولم تطلق في الباطن. قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. وقيل: تطلق أيضا وهو الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع.
وهو ظاهر ما جزم به الزركشي والخرقي، انتهى. وهذا ظاهر المنتهى. لأن النص فيما يتناوله، فلا يرتفع منه شئ بمجرد النية لأنها أضعف منه كما تقدم (وإن قالت له امرأة من نسائه: طلقني، فقال: نسائي طوالق ولا نية له) طلقن كلهن، لأن لفظه يتناولهن. (أو قالت له) امرأة من نسائه (طلق نساءك. فقال: نسائي طوالق طلقن كلهن)، لأن اللفظ عام فيها ولم يرد به غير مقتضاه، فوجب العمل بعمومه كالصورة الأولى. (فإن أخرج السائلة بنيته) بأن استثناها بقلبه (دين) فيما بينه وبين الله لأن لفظه يحتمله (في الصورتين) أي صورة طلقني وصورة طلق نساءك. (ولم يقبل في الحكم فيهما) أي في الصورتين. أما في الصورة الأولى فلان طلاقها جواب سؤالها الطلاق لنفسها. فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها، لأنه يخالف الظاهر وسبب الحكم، فلا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص. وأما الثانية ففي المبدع وشرح المنتهى وغيرهما، يقبل منه حكما أنه استثناها بقلبه لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ، ولان السبب يدل على نيته.