وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا من غير نكير ولا مخالف وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام مصر وغيرهم مع دلالة الكتاب على اخذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السنة على أخذ الجزية من المجوس بما روينا من قول المغيرة لأهل فارس أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وحديث بريدة وعبد الرحمن بن عوف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) ولا فرق بين كونهم عجما أو عربا، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال أبو يوسف لا تؤخذ الجزية من العرب لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم ولنا عموم الآية وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فاخذ أكيدر دومة فصالحه على الجزية وهو من العرب رواه أبو داود وأخذ الجزية من نصارى نجران وهم عرب وبعث معاذا إلى اليمن فقال (انك تأتي قوما أهل كتاب) متفق عليه. وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا وكانوا عربا. قال ابن المنذر ولم يبلغنا ان قوما من العجم كانوا سكانا باليمن حيث وجه معاذا ولو كان لكان في أمره أن يأخذ من جميعهم من كل حالم دينارا دليل على أن العرب تؤخذ منهم الجزية، وحديث بريدة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من بعثه على سرية أن يدعو عدوه إلى أداء الجزية ولم يخص بها عجميا دون غيره وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
(٥٧١)