ولنا قول الله تعالى ان تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) والمجوس من غير الطائفتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) يدل على أنهم غيرهم، وروى البخاري باسناده عن بحالة (1) أنه قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ولو كانوا أهل كتاب لما وقف عمر في أخذ الجزية منهم مع أمر الله تعالى بأخذ الجزية من أهل الكتاب وما ذكروه هو الذي صار لهم به شبهة الكتاب. وقد قال أبو عبيد لا أحسب ما رووه عن علي في هذا محفوظا ولو كان له أصل لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وهو كان أولى بعلم ذلك، ويجوز أن يصح هذا مع تحريم نسائهم وذبائحهم لأن الكتاب المبيح لذلك وهو الكتاب المنزل على إحدى الطائفتين وليس هؤلاء منهم، ولان كتابهم رفع فلم ينتهض للإباحة. ويثبت به حقن دمائهم فاما قول أبي ثور في حل ذبائحهم ونسائهم فيخالف الاجماع فلا يلتفت إليه، وقوله عليه السلام.
(سنوا بهم سنة أهل الكتاب) في أخذ الجزية منهم. إذا ثبت هنا فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب. والمجوس ثابت بالاجماع لا نعلم في هذا خلافا فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك