(فصل) وتجب الكفارة بقتل العبد وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك لا تجب به لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة. ولنا عموم قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) لأنه يجب القصاص بقتله فتجب الكفارة به كالحر ولأنه مؤمن فأشبه الحر ويفارق البهائم بذلك (فصل) وتجب بقتل الكافر المضمون سواء كان ذميا أو مستأمنا، وبهذا قال أكثر أهل العلم.
وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه لقوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) فمفهومه ان لا كفارة في غير المؤمن. ولنا قوله تعالى (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) والذمي له ميثاق وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب. ولأنه آدمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم (فصل) وإذا قتل الصبي والمجنون وجبت الكفارة في أموالهما وكذلك الكافر وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا كفارة على واحد منهم لأنها عبادة محضة تجب بالشرع فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر كالصلاة والصيام ولنا انه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية، وتفارق الصوم والصلاة لأنهما عبادتان بدنيتان وهذه مالية أشبهت نفقات الأقارب. وأما كفارة اليمين فلا تجب على الصبي والمجنون لأنها تتعلق بالقول ولاقول لهما وهذه تتعلق بالفعل وفعلهما متحقق قد أوجب الضمان عليهما ويتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول بدليل ان العتق يتعلق باحبالهما دون اعتاقهما بقولهما، وأما الكافر فتجب عليه وتكون عقوبة عليه كالحدود (فصل) ومن قتل في دار الحرب مسلما يعتقد كفرا أو رمى إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلما فقتله فعليه كفارة لقوله تعالى (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (فصل) ومفهوم كلام الخرقي ان كل قتل مباح لا كفارة فيه كقتل الحربي والباغي والزاني المحصن والقتل قصاصا أو حدا لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به. وأما الخطأ فلا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كفعل المجنون والبهيمة لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة محترمة