روينا نحو هذا عن ابن عباس، وبه قال قتادة ومجلز وحماد والليث والشافعي وإسحاق وعن أحمد إنه إذا قتل وأخذ المال قتل وقطع لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حدا منفردا فإذا اجتمعا وجب حدهما معا كما لو زنى وسرق، وذهبت طائفة إلى أن الإمام مخير فيهم بين القتل والصلب والقطع والنفي لأن أو تقتضي التخيير كقوله تعالى (فكفارته إطعام عشره مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك يو النخعي وأبي الزناد وأبي ثور وداود، وروي عن ابن عباس ما كان في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار، وقال أصحاب الرأي ان قتل قتل وان اخذ المال قطع وان قتل وأخذ المال فالإمام مخير بين قتله وصلبه وبين قتله وقلعه وبين أن يجمع له ذلك كله لأنه قد وجد منه ما يوجب القتل والقطع فكا للإمام فعليهما كما لو قتل وقطع في غير قطع طريق، وقال مالك إذا قطع الطريق فرآه الإمام جدا ذا رأي قتله، وإن كان جلدا لا رأي له قطعه ولم يعتبر فعله ولنا على أنه لا يقتل إذا لم يقتل قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير حق) فاما (أو) فقد قال ابن عباس مثل قولنا فاما أن يكون
(٣٠٥)