(الشرط الثالث) أن يكون المسروق مالا فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا وبهذا قال الشافعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال الحسن والشعبي ومالك وإسحاق يقطع بسرقة الحر الصغير لأنه غير مميز أشبه العبد. وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد ولنا انه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم، وإذا ثبت هذا فإنه إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصبا لم يقطع وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وذكر أبو الخطاب وجها آخر انه يقطع وبه قال أبو يوسف وابن المنذر لظاهر الكتاب، ولأنه سرق نصابا من الحلي فوجب فيه القطع كما لو سرقه منفردا ولنا انه تابع لما لاقطع في سرقته أشبه ثياب الكبير ولان يد الصبي على ما عليه بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له وهكذا لو كان الكبير نائما على متاع فسرقه ومتاعه لم يقطع لأن يده عليه (فصل) وإن سرق عبدا صغيرا فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد. والصغير الذي يقطع بسرقته هو الذي لا يميز فإن كن كبيرا لم يقطع سارقه إلا أن يكون نائما أو مجنونا أو أعجميا لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة فيقطع سارقه، وقال أبو يوسف
(٢٤٥)