ووجود المعنى فإذا ادعى ما يسقط الحد عنه لم يقبل منه كما لو قذف كبيرا ثم قال أردت انه زنى وهو صغير فاما ان قال له زنيت في شركك فلا حد عليه وبه قال الزهري وأبو ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى. وعن مالك أنه يحد وبه قال الثوري لأن القذف وجد في حال كونه محصنا ولنا أنه أضاف القذف إلى حال ناقصة أشبه ما لو قذفه في حال الشرك ولأنه قذفه بما لا يوجب الحد على المقذوف فأشبه ما لو قذفه بالوطئ دون الفرج وهكذا الحكم لو قذف من كان رقيقا فقال زنيت في حال رقك أو قال زنيت وأنت طفل، وان قال زنيت وأنت صبي أو صغير سئل عن الصغر فإن فسره بصغر لا يجامع في مثله فهي كالتي قبلها، وإن فسره بصغر يجامع في مثله فعليه الحد في إحدى الروايتين، وان قال زنيت إذا كنت مشركا أو إذ كنت رقيقا فقال المقذوف ما كنت مشركا ولا رقيقا نظرنا فإن ثبت انه كان مشركا أو رقيقا فهي كالتي قبلها، وإن ثبت انه لم يكن رقيقا كذلك وجب الحد على القاذف وان لم يثبت واحد منهما ففيه روايتان
(٢٢٣)